تعدل الفقرة (5) من المادة (78) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان االجتماعي،
لتصبح على النحو اآلتي:
5 .إذا أدت اصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من (20 %)
يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة
العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه، مضروباً في (3500) يوم عمل مقسوماً
على ثلاثين.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.