المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (33) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعدل الفقرة (5) من المادة (78) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان االجتماعي،
لتصبح على النحو اآلتي:
5 .إذا أدت اصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من (20 %)
يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة
العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه، مضروباً في (3500) يوم عمل مقسوماً
على ثلاثين.