المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (33) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.