المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (33) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.