تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو التالي:
”يتمتع موظفو الهيئة المختصون بجمع الاستدلالات والتحريات، وأخذ الإفادات، بصفة مأموري
الضابطة القضائية فيما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم، على أن يتم تحديدهم بموجب
قرار من رئيس الهيئة“.