يوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته٬ اعتباراً
من تاريخه.
يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني
على أحكام القانون وموعد نفاذه.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.