العنوان
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م بشأن قانون الضمان الاجتماعي
السنة
2019
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الضمان الاجتماعي
تصنيف موضوعي - فرعي
توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته٬ اعتباراً
من تاريخه.

المادة (2)

يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني
على أحكام القانون وموعد نفاذه.

المادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.