المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2019م بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.