المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م بشأن إنشاء وزارة إعلام

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وزارة تسمى "وزارة الإعالم"، تمارس كافة الاختصاصات المحددة للوزارات
وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.