تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وزارة تسمى "وزارة الإعالم"، تمارس كافة الاختصاصات المحددة للوزاراتوفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.