المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م بشأن إنشاء وزارة إعلام

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.