الموافقة على قيام حكومة دولة فلسطين بالاقتراض من البنك الوطني القطري.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.