المادة رقم 1 من قرار رقم (38) لسنة 2019م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة
تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة العقيد القاضي/ محرز عبد الخالق يوسف عيطاني، وعضوية كل من: 1 .العقيد القاضي/ شاهر جميل سليم دويكات. 2 .المقدم القاضي/ ابراهيم محمد مصطفى أبو صالح.