المادة رقم 1 من قرار رقم (38) لسنة 2019م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة

تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة العقيد القاضي/ محرز عبد الخالق يوسف عيطاني،
وعضوية كل من:
1 .العقيد القاضي/ شاهر جميل سليم دويكات.
2 .المقدم القاضي/ ابراهيم محمد مصطفى أبو صالح.