تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة العقيد القاضي/ محرز عبد الخالق يوسف عيطاني،
وعضوية كل من:
1 .العقيد القاضي/ شاهر جميل سليم دويكات.
2 .المقدم القاضي/ ابراهيم محمد مصطفى أبو صالح.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.