العنوان
قرار رقم (38) لسنة 2019م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة
السنة
2019
الرقم
38
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
المحكمة العسكرية الخاصة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة العقيد القاضي/ محرز عبد الخالق يوسف عيطاني،
وعضوية كل من:
1 .العقيد القاضي/ شاهر جميل سليم دويكات.
2 .المقدم القاضي/ ابراهيم محمد مصطفى أبو صالح.

المادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.