المادة رقم 2 من قرار رقم (38) لسنة 2019م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.