المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بالبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين
يُحظر استخدام البيانات الشخصية (المباشرة/غير المباشرة) الخاصة بالمواطنين متلقي الخدمة من الشركات والمؤسسات المزودة بها لأغراض تجارية، دون الحصول على إذن مسبق منهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية.