العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بالبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين
السنة
2019
الرقم
3
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
حماية البيانات الشخصية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يُحظر استخدام البيانات الشخصية (المباشرة/غير المباشرة) الخاصة بالمواطنين متلقي الخدمة
من الشركات والمؤسسات المزودة بها لأغراض تجارية، دون الحصول على إذن مسبق منهم،
تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.