المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بالبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.