المادة رقم 2 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (15) لسنة 1924م

عند تطبيق المادة 14 من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 على المؤلفات المستوردة إلى فلسطين:
(أ) يقوم مدير الجمارك والمكوس والتجارة (المسمى فيما يلي بالمدير) بالواجبات المترتبة على مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة من أن تباشر السلطات المخولة لهم.
(ب) يقتضي أن اقترن الأنظمة التي يصدرها المدير بمقتضى تلك المادة بموافقة المندوب السامي في المجلس التنفيذي.
(ج) يجوز أن تتضمن الأنظمة الصادرة بمقتضى تلك المادة حكماً يقضي باعتماد الإشعار الذي يبلغ إلى مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة ويرسله هؤلاء إلى مدير الجمارك في فلسطين أنه مبلغ من قبل صاحب حق الطبع والتأليف.
(د) يعمل بتلك المادة كأنها تؤلف جزءاً من قانون الجمارك الفلسطيني المعمول به من وقت إلى آخر.