العنوان
قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (15) لسنة 1924م
السنة
1924
الرقم
15
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الملكية الفكرية
تصنيف موضوعي - فرعي
الطبع والتأليف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يطلق على هذا القانون اسم قانون حقوق الطبع والتأليف

المادة (2)

عند تطبيق المادة 14 من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 على المؤلفات المستوردة إلى فلسطين:
(أ) يقوم مدير الجمارك والمكوس والتجارة (المسمى فيما يلي بالمدير) بالواجبات المترتبة على مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة من أن تباشر السلطات المخولة لهم.
(ب) يقتضي أن اقترن الأنظمة التي يصدرها المدير بمقتضى تلك المادة بموافقة المندوب السامي في المجلس التنفيذي.
(ج) يجوز أن تتضمن الأنظمة الصادرة بمقتضى تلك المادة حكماً يقضي باعتماد الإشعار الذي يبلغ إلى مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة ويرسله هؤلاء إلى مدير الجمارك في فلسطين أنه مبلغ من قبل صاحب حق الطبع والتأليف.
(د) يعمل بتلك المادة كأنها تؤلف جزءاً من قانون الجمارك الفلسطيني المعمول به من وقت إلى آخر.

المادة (3)

كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن علم منه، أي:
(أ) أعد للبيع أو للتأجير نسخة مقلدة من مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة.
(ب) باع أو أجر نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا أو عرضها أو قدمها للبيع أو الأجرة بقصد التجارة.
(ج) وزع نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا بقصد التجارة أو لمدى يضر بحقوق صاحب الطبع والتأليف.
(د) عرض علناً بقصد التجارة نسخا مقلدة من مؤلف كهذا.
(هـ) استورد إلى فلسطين نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا للبيع أو للأجرة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مئتان وخمسون ملاً عن كل نسخة جرى التصرف بها خلافاً لهذه المادة على أن لا تتجاوز الغرامة خمسين جنيهاً في المعاملة الواحدة وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة شهرين.
(2) كل من صنع أو أحرز، عن علم منه، لوحة بقصد تقليد نسخ مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة أو تسبب في ذلك عن علم منه ولمنفعته الخاصة بدون موافقة صاحب حق الطبع والتأليف يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهات وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة شهرين.
(3) يجوز للمحكمة التي تتخذ الإجراءات أمامها سواء أدين المتهم المزعوم أم لم يدن أن تأمر بإتلاف جميع النسخ واللوحات الموجودة في حوزته والتي يترآى لها أنها مقلدة أو بتسليمها لصاحب حق الطبع والتأليف أو التصرف بها على الوجه الذي تستصوبه.
(4) تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة بداءة في محكمة الصلح.
(5) لا تسري أحكام المادة 241 من قانون الجزاء العثماني على أية قضية تسري عليها هذه المادة.
(6) إن أحكام هذه المادة لا تجحف بما لصاحب حق الطبع والتأليف من حق في إقامة دعوى حقوقية للمطالبة بعطل أو بخلاف ذلك مما يخوله إياه القانون للتعدي على حقوق الطبع والتأليف.

المادة (4)

يقرأ قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 مع اعتبار التعديلات والإضافات الواردة في هذا القانون.