المادة رقم 4 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (15) لسنة 1924م

يقرأ قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 مع اعتبار التعديلات والإضافات الواردة في هذا القانون.