المادة رقم 3 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (15) لسنة 1924م

كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن علم منه، أي:
(أ) أعد للبيع أو للتأجير نسخة مقلدة من مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة.
(ب) باع أو أجر نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا أو عرضها أو قدمها للبيع أو الأجرة بقصد التجارة.
(ج) وزع نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا بقصد التجارة أو لمدى يضر بحقوق صاحب الطبع والتأليف.
(د) عرض علناً بقصد التجارة نسخا مقلدة من مؤلف كهذا.
(هـ) استورد إلى فلسطين نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا للبيع أو للأجرة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مئتان وخمسون ملاً عن كل نسخة جرى التصرف بها خلافاً لهذه المادة على أن لا تتجاوز الغرامة خمسين جنيهاً في المعاملة الواحدة وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة شهرين.
(2) كل من صنع أو أحرز، عن علم منه، لوحة بقصد تقليد نسخ مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة أو تسبب في ذلك عن علم منه ولمنفعته الخاصة بدون موافقة صاحب حق الطبع والتأليف يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهات وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة شهرين.
(3) يجوز للمحكمة التي تتخذ الإجراءات أمامها سواء أدين المتهم المزعوم أم لم يدن أن تأمر بإتلاف جميع النسخ واللوحات الموجودة في حوزته والتي يترآى لها أنها مقلدة أو بتسليمها لصاحب حق الطبع والتأليف أو التصرف بها على الوجه الذي تستصوبه.
(4) تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة بداءة في محكمة الصلح.
(5) لا تسري أحكام المادة 241 من قانون الجزاء العثماني على أية قضية تسري عليها هذه المادة.
(6) إن أحكام هذه المادة لا تجحف بما لصاحب حق الطبع والتأليف من حق في إقامة دعوى حقوقية للمطالبة بعطل أو بخلاف ذلك مما يخوله إياه القانون للتعدي على حقوق الطبع والتأليف.