المادة رقم 2 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

1-عدلت بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(31)لسنة2021م بشأن تعديل قانون رقم(7)لسنة1999بشأن البيئة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1178/
2-أضيفت المادة(2مكرر)أضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(11) لسنة2013بشأن تعديل قانون البيئة رقم(7)لسنة1999 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1019/

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: (1)حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة. (2)حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. (3)إدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الأجيال القادمة. (4)الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئية. (5)تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة.