العنوان
قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
السنة
1999
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
البيئة
تصنيف موضوعي - فرعي
البيئة في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الباب الاول
تعاريف ومبادئ عامة
الفصل الاول
تعاريف
المادة (1)
حكم قضائي واحد

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت، والتفاعلات القائمة فيما بينها. الهواء: الخليط من الغازات المكونة له بخواصه الطبيعية ونِسَبه المعروفة. التربة: القشرة السطحية من الأرض التى يزرع فيها أو يبنى عليها أو يحفر فيها وتشمل جميع أنواع اليابسة. التجريف: إزالة أي جزء من التربة. المياه: المياه التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها عذبة كانت أو مالحة أو شبه مالحة. تلوث البيئة: أي تغيير مباشر أو غير مباشر في خواص البيئة قد يؤدي الى الإضرار بأحد عناصرها أو يخل بتوازنها الطبيعى. تلوث الهواء: أي تغيير في خواص ومكونات الهواء الطبيعي قد يسبب خطراً على البيئة. تلوث المياه: أي تغيير في خواص ومكونات الماء قد يؤدي إلى الإضرار بالبيئة. المواد والعوامل الملوثة: أية مواد غازية كانت أو سائلة أو صلبة أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو إشعاع أو حرارة أو وهج الإضاءة أو الضجيج أو الاهتزازات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة أو تدهورها. المواد الخطرة: المواد أو مركبات المواد ذات الخواص الخطرة التي تشكل ضرراً على البيئة، مثل المواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المعدية بيولوجيا أو المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال. النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة والتى ليس لها استخدامات تالية مثل النفايات النووية، والنفايات الطبية، والنفايات الناتجة عن تصنيع اي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأصباغ والدهانات والمبيدات أو غيرها من المواد الخطرة. النفايات الصلبة: أية نفايات غير النفايات الخطرة، أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة. المياه العادمة: المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة. المياه الجوفية: المياه المتدفقة أو الجارية أو الراكدة الموجودة تحت سطح الأرض. المنشأة: الأراضى والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها. مالك المنشأة: أى شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان مالكا أو مستأجرا لمنشأة أو مسؤولاً عن تشغيلها أو إدارتها. الضرر البيئي: الضرر الناجم عن ممارسة أى نشاط يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة العامة والرفاه العام والبيئة. الرخصة: وثيقة رسمية تصدر عن الجهة المختصة، تسمح بإنشاء وتشغيل المنشأة، وتحدد الشروط والضوابط التي تحكمها. الأثر البيئي: كل ما يترتب سلباً أو إيجاباً نتيجة نشاطات ناتجة عن مشروع أو منشأة على العناصر البيئية المختلفة. منع التلوث: التدابير والإجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث التلوث. الحد من التلوث: التدابير والإجراءات المتخذة للحد أو التقليص من إصدار الملوثات. حماية البيئة: المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها، والأرتقاء بها أو تدهورها ومنع التلوث أو التدهور. الإغراق: إلقاء المواد الملوثة المختلفة الناتجة عن شتى المنشآت أو وسائط النقل في المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. السفينة: أية وحدة بحرية عائمة أو مغمورة في المياه سواء كانت مدنية أو حربية. المنشآت البحرية: أية منشآت ثابتة أو متحركة تقام على الماء أو تحت سطحه بغرض مزاولة نشاطات تجارية أو صناعية أو سياحية أو عسكرية أو علمية. الأماكن العامة: الأماكن المخصصة لاستقبال الناس عامة أو فئة محددة منهم لأي هدف من الأهداف. المقاييس: النسب أو المقادير أو المعايير التي تحددها الجهات المختصة لقياس ملوثات البيئة وأثارها الضارة. إدارة النفايات: جمع النفايات المختلفة ونقلها إلى أماكن محددة لإعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها. الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى امكانيات قد تفوق القدرات المحلية. التعويض: ما يقدم مقابل الأضرار التي تسببها الملوثات المختلفة الناتجة عن أي تصرف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بعناصر البيئة ويكون ذلك بموجب قرارات إدارية أو أحكام قضائية أو تنفيذاً لأحكام واردة في اتفاقيات دولية. الإزعاج البيئي: ما ينشأ من ضيق أو ضرر مادي أو معنوي عن الضجيج أو الضوضاء أو الاهتزازات أو الإشعاعات أو الروائح الناجمة عن نشاطات الإنسان أو المنشآت أو وسائل النقل وغيرها والذي يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وممتلكاته. الرقابة البيئية: الاجراءات التي تباشرها الجهات المختصة للتأكد من احترام الأشخاص والهيئات بالمقاييس والتعليمات البيئية المقررة لضمان عدم انتهاكها أو تجاوزها. الرصد البيئي: نشاطات مراقبة جودة البيئة. التدهور البيئي: أي تأثير على البيئة أو عناصرها يؤدي إلى الإضرار بها ويشوه طبيعتها ويستنزف مواردها ويضر بالكائنات الحية. الوزارة: وزارة شؤون البيئة. الوزير: وزير شؤون البيئة. التوعية البيئية: نشر المعرفة التي تعزز المبادئ والقيم التي من شأنها رفع مستوى الوعى العام اللازم للمحافظة على البيئة وعناصرها. الأماكن العامة المغلقة: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك (المسارح- دور السينما- المتاحف- المطاعم- قاعات الاجتماعات ...الخ)، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. المحميات الطبيعية: المناطق المحددة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي أنظمة بيئية أخرى ذات قيمة طبيعية أو جمالية والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو إهلاكها. التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو الأرض أو المياه الداخلية أو الإقليمية. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له والتي لا تمتد أكثر من مسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس التي تقاس منها عرض البحر الإقليمي. الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة تعبر عن الرأي البيئي بخصوص إنشاء أو مزاولة أي نشاط يتطلب موافقة البيئة. تقييم الأثر البيئي: دراسة تفصيلية لتقدير الأثر البيئي المترتب على مزاولة أي نشاط.

المادة (2)

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: (1)حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة. (2)حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. (3)إدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الأجيال القادمة. (4)الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئية. (5)تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة.

الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة (3)

يحق لأي شخص: أ- تقديم ومتابعة أية شكوى أو إجراءات قضائية معينة دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضرراً للبيئة. ب-الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الآثار البيئية لأي نشاط صناعي أو زراعي أو عمراني أو غيره من برامج التنمية وفقاً للقانون.

المادة (4)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتعميم مفهوم وغايات التربية البيئية عن طريق المدارس والجامعات والهيئات والنوادي وتشجيع المبادرات الجماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حماية البيئة.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

يكفل هذا القانون: أ- حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه. ب- حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية.

الباب الثاني
حماية البيئة
الفصل الاول
البيئة الأرضية
المادة (6)

تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الوزارة بإعداد السياسة العامة لاستعمالات الأراضي بما يراعي الاستخدام الأمثل وحماية المصادر الطبيعية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمحافظة على البيئة.

المادة (7)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة شاملة لإدارة النفايات الصلبة على المستوى الوطني بما فيها تحديد أساليب ومواقع التخلص منها، وكذلك الإشراف على تنفيذ هذه الخطة من قبل الهيئات المحلية.

المادة (8)

تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصها بتشجيع اتخاذ التدابير الملائمة لتقليل إنتاج النفايات الصلبة إلى أدنى حد ممكن، وإعادة استخدامها ما أمكن ذلك أو استرداد مكوناتها أو إعادة تدويرها.

المادة (9)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد مواصفات أماكن التخلص من النفايات الصلبة.

المادة (10)
حكم قضائي واحد

تلتزم جميع الجهات أو الأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع أي تلوث بيئي.

المادة (11)

تصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قائمة أو أكثر بالمواد والنفايات الخطرة.

المادة (12)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع أو استعمال أو معالجة أو التخلص من أية مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (13)

أ- يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين. ب- يحظر مرور النفايات الخطرة عبر الأراضي الفلسطينية أو المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة إلا بتصريح خاص من الوزارة .

المادة (14)

تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئية لاستيراد وتوزيع وتصنيع واستخدام وتخزين المبيدات والمواد والأسمدة الكيماوية الزراعية التي يمكن أن تشكل خطراً على البيئة.

المادة (15)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الإرشادات والمقاييس الخاصة بالكيماويات الزراعية المسموح باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها في فلسطين والتأكد من الالتزام بها.

المادة (16)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والمناجم بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية.

المادة (17)

لأغراض مكافحة التصحر ومنع إنجراف التربة يجوز للوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع زراعة الأراضي البور.

المادة (18)

يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير الأغراض الزراعية، ولا يعد تجريفاً تسوية الأرض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها أو البناء عليها وفقاً للشروط والضوابط المقررة من الجهات المختصة.

الفصل الثاني
البيئة الهوائية
المادة (19)

أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التي قد تسبب الأذى والضرر للصحة العامة أو الرفاه الاجتماعي أو البيئة. ب- على كل منشأة تقام في فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس، وعلى المنشآت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه المقاييس خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة (20)

على صاحب المنشأة توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين والمجاورين للمنشأة تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية ضد أي تسرب أو انبعاث لأي ملوثات داخل مكان العمل أو خارجه.

المادة (21)

يحظر التدخين في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة.

المادة (22)

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يخالف المقاييس المحددة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (23)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ووفقاً للشروط المحددة من قبل الوزارة بما يكفل حماية البيئة.

المادة (24)

تعمل الوزارة على الحد من استنزاف طبقة الأزون وفقاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق باستيراد أو إنتاج أو استعمال أية مواد كيماوية تسبب ضرراً لذلك.

المادة (25)
حكم قضائي واحد

تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع المقاييس والتعليمات والشروط للحد من الإزعاج البيئي الصادر عن النشاطات المختلفة ويمنع صاحب كل منشأة أو أية جهة أو فرد أن يتسبب في إزعاج الآخرين.

المادة (26)
حكم قضائي واحد

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند تشغيل أية آلات أو معدات أو استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت أو ممارسة أي نشاطات أخرى عدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت والاهتزاز.

المادة (27)

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن المنشأة أو أي نشاط أخر عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة.

الفصل الثالث
البيئة المائية
المادة (28)

تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة مقاييس جودة وخصائص المياه الصالحة للشرب.

المادة (29)

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المقاييس والمعايير اللازمة لكيفية جمع ومعالجة أو إعادة استخدام أو التخلص من المياه العادمة ومياه الأمطار بشكل سليم يتلاءم مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

المادة (30)

يحظر على أي شخص تصريف أي مادة صلبة أو سائلة أو غيرها إلا وفقاً للشروط والمقاييس التي تحددها الجهات المختصة.

الفصل الرابع
البيئة البحرية
المادة (31)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع مواصفات جودة مياه البحر وتحديد المقاييس والتعليمات والشروط اللازمة لضبط الملوثات البحرية.

المادة (32)

يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه تلويث مياه البحر خلافاً لتلك المقاييس أو التعليمات أو الشروط بقصد حماية البيئة البحرية من التلوث.

المادة (33)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط البيئية اللازمة لإقامة أية أبنية أو إنشاءات على شاطئ البحر أو داخل مياهه.

المادة (34)

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً في مياه البحر أو انحساراً عنه إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الوزارة.

المادة (35)

تضع الوزارة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية وحفظها والسيطرة عليها من كل ما ينتج عن الأنشطة المختلفة التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو قاع البحار التي تخضع للولاية الفلسطينية.

المادة (36)

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق.

المادة (37)

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة قواعد وأنظمة لمنع أو الحد من تلوث البيئة البحرية الناتجة عن السفن في الموانئ والمياه الإقليمية الفلسطينية.

المادة (38)

يحظر على جميع الجهات بما فيها السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات أخرى في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين.

المادة (39)

على جميع الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها بأعمال الحفر أو الاستكشاف أو إنتاج الزيت الخام أو تصنيعه أو استخراج أو استغلال حقول البترول والمواد الطبيعية البحرية الأخرى الالتزام بالشروط البيئية.

الفصل الخامس
حماية الطبيعة والمناطق الأثرية والتاريخية
المادة (40)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع أسس ومعايير المحافظة على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها والإعلان عنها وإنشاء وتحديد المتنزهات الوطنية ومراقبتها.

المادة (41)

يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

المادة (42)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط اللازمة للمحافظة على التنوع الحيوي في فلسطين.

المادة (43)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع الأسس والمعايير الكفيلة بتحديد النباتات والأشجار الحرجية والبرية التي تمنع قطفها أو حصدها أو إتلافها أو قطعها منعاً مؤقتاً أو مستديماً بما يضمن بقاءها أو استمرارها.

المادة (44)

يحظر على أي شخص القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة تؤدي إلى الإضرار بالمحميات الطبيعية أو المناطق الحرجية أو المتنزهات العامة أو المواقع الأثرية والتاريخية أو المساس بالمستوى الجمالي لهذه المناطق.

الباب الثالث
تقييم الأثر البيئي والتراخيص والتفتيش والإجراءات الإدارية
الفصل الاول
تقييم الأثر البيئي
المادة (45)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع معايير لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي وإعداد قوائم بهذه المشاريع وكذلك وضع نظم وإجراءات تقييم الأثر البيئي.

الفصل الثاني
التراخيص
المادة (46)
حكم قضائي واحد

عند ترخيص أية منشأة، تعمل الجهات المختصة على تفادي الأخطار البيئية بتشجيع التحول إلى المشاريع التي تستخدم المواد أو العمليات الأقل ضرراً على البيئة وإعطاء الأولوية لتلك المشاريع وفقاً لأسس التنمية الإقتصادية.

المادة (47)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد النشاطات والمشاريع التي يجب أن تحصل على موافقة بيئية مسبقة للحصول على رخصة، وكذلك المشاريع المسموح إنشاؤها في المناطق المقيدة.

المادة (48)

حظر على الجهات المختصة إصدار تراخيص لإقامة المشاريع أو المنشآت أو أية نشاطات محددة في المادة (47) من هذا القانون أو تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة بيئية من الوزارة.

الفصل الثالث
التفتيش والإجراءات الإدارية
المادة (49)

تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص التأثيرات البيئية من خلال التعاون مع الجهات المختصة.

المادة (50)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والأنشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمقاييس والتعليمات المعتمدة لحماية البيئة والمصادر الحيوية، الموضوعة من قبلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (51)

يكون لمفتشي الوزارة والمفتشين الآخرين المعينين في الوزارات والجهات الأخرى الذين لهم صفة الضبطية العدلية طبقاً للقانون ولهم ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع خلافاً لهذا القانون.

المادة (52)

لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة الحق في دخول المنشآت بغرض تفتيشها وأخذ العينات وإجراء القياسات والتأكد من تطبيق مقاييس وشروط حماية البيئة ومنع التلوث.

المادة (53)

على أصحاب المشاريع والأنشطة المختلفة تمكين المفتشين التابعين للوزارة والجهات المختصة من القيام بمهامهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي يرون ضرورة الحصول عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة (54)

على كل صاحب منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية حسب المقاييس والشروط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع التقارير حسب تعليمات الوزارة أو أية جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (55)

كل منشأة أو مشروع خالف الشروط البيئية اللازمة لمنح الرخصة يكون للجهة المختصة الحق في إلغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة ويحق لصاحب المنشأة أو المشروع الطعن في قرار إلغاء الرخصة أو سحبها أمام المحكمة المختصة.

المادة (56)

لا يجوز للمنشأة أو المشروع المخالف معاودة نشاطه ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم يقم بإزالة المخالفة تقوم الجهة المختصة بالإزالة على نفقته الخاصة.

المادة (57)

يجوز للوزير أن يقرر وقف العمل في أي مشروع أو منع استعمال أية آلة أو مادة جزئياً أو كلياً إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو استعمال الآلة أو المادة خطر جسيم على البيئة، ويكون الوقف أو المنع لمدة لا تزيد على أسبوعين ولا يجوز تمديدها إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة ويجوز لمن تضرر من أمر الوقف أو المنع الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

الباب الرابع
العقوبات
المادة (58)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون.

المادة (59)

يعاقب كل مالك أو مدير منشأة أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بالأمور البيئية للمنشأة التي يملكها أو يديرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (60)

إذا نتج عن المخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه انتشار مرض وبائي وكان بإمكان المخالف ضمن دائرة المعقول توقع ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (61)

يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة (62)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (63)

أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة،ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) من المادة (13) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (64)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملية المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (65)

كل من يخالف أحكام المواد (21، 22، 23) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أسبوع، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (66)

كل من يخالف أحكام المواد (25، 26) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (67)

كل من يخالف أحكام المادة (27) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (68)

كل من يخالف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهرأو بإحدى هاتين العقوبتين,

المادة (69)

كل من يخالف أحكام المواد (32، 38، 39) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (70)

كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، و لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (71)

كل من يخالف أحكام المادة (41) من هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على أسبوعين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (72)

كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراً أردنياً ولا تزيد على مائتي دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73)

كل من يخالف أحكام المادة (53) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً،وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (74)

إضافة إلى ما ورد في مواد هذا الباب من أحكام فإن إزالة الضرر وآثاره تكون على نفقة المخالف.

الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة (75)

تنفيذاً لأحكام هذا القانون أو أي اتفاقيات دولية بشأن البيئة تكون فلسطين طرفاً فيها، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بالتعاون مع مثيلاتها في الدول المتعاقدة معها على تبادل المعلومات العلمية والفنية وتنسيق برامجها في مجال البحوث البيئية ذات الصفة المشتركة ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشتركة في مجال منع أو تخفيض التلوث البيئي وتبادل المساعدات المختلفة فيما يتعلق بذلك.

المادة (76)

كل شخص طبيعي أو اعتباري تسبب في أي ضرر بيئي نتيجة فعل أو إهمال خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي اتفاق دولي تكون فلسطين طرفاً فيه ملزم بدفع التعويضات المناسبة بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (77)

وفقاً لأحكام القانون تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية وأحكام الهيئات الدولية التي تكون فلسطين طرفاً فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية جزءاً مكملاً لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة (78)

تضع الوزارة بالاشتراك مع الجهات المختصة خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.

المادة (79)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشاطات الرصد البيئي وذلك بهدف جمع المعلومات حول عناصر البيئة المختلفة وإعداد التقارير الشاملة ورفعها إلى الجهات المختصة.

المادة (80)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (81)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (82)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تشريعات مترابطة