المادة رقم 30 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يحظر على أي شخص تصريف أي مادة صلبة أو سائلة أو غيرها إلا وفقاً للشروط والمقاييس التي تحددها الجهات المختصة.