المادة رقم 67 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

كل من يخالف أحكام المادة (27) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.