المادة رقم 14 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئية لاستيراد وتوزيع وتصنيع واستخدام وتخزين المبيدات والمواد والأسمدة الكيماوية الزراعية التي يمكن أن تشكل خطراً على البيئة.