المادة رقم 43 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع الأسس والمعايير الكفيلة بتحديد النباتات والأشجار الحرجية والبرية التي تمنع قطفها أو حصدها أو إتلافها أو قطعها منعاً مؤقتاً أو مستديماً بما يضمن بقاءها أو استمرارها.