المادة رقم 48 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

حظر على الجهات المختصة إصدار تراخيص لإقامة المشاريع أو المنشآت أو أية نشاطات محددة في المادة (47) من هذا القانون أو تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة بيئية من الوزارة.