المادة رقم 36 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق.