المادة رقم 38 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يحظر على جميع الجهات بما فيها السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات أخرى في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين.