المادة رقم 61 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.