المادة رقم 27 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن المنشأة أو أي نشاط أخر عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة.