المادة رقم 54 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

على كل صاحب منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية حسب المقاييس والشروط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع التقارير حسب تعليمات الوزارة أو أية جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.