المادة رقم 1 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت، والتفاعلات القائمة فيما بينها. الهواء: الخليط من الغازات المكونة له بخواصه الطبيعية ونِسَبه المعروفة. التربة: القشرة السطحية من الأرض التى يزرع فيها أو يبنى عليها أو يحفر فيها وتشمل جميع أنواع اليابسة. التجريف: إزالة أي جزء من التربة. المياه: المياه التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها عذبة كانت أو مالحة أو شبه مالحة. تلوث البيئة: أي تغيير مباشر أو غير مباشر في خواص البيئة قد يؤدي الى الإضرار بأحد عناصرها أو يخل بتوازنها الطبيعى. تلوث الهواء: أي تغيير في خواص ومكونات الهواء الطبيعي قد يسبب خطراً على البيئة. تلوث المياه: أي تغيير في خواص ومكونات الماء قد يؤدي إلى الإضرار بالبيئة. المواد والعوامل الملوثة: أية مواد غازية كانت أو سائلة أو صلبة أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو إشعاع أو حرارة أو وهج الإضاءة أو الضجيج أو الاهتزازات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة أو تدهورها. المواد الخطرة: المواد أو مركبات المواد ذات الخواص الخطرة التي تشكل ضرراً على البيئة، مثل المواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المعدية بيولوجيا أو المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال. النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة والتى ليس لها استخدامات تالية مثل النفايات النووية، والنفايات الطبية، والنفايات الناتجة عن تصنيع اي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأصباغ والدهانات والمبيدات أو غيرها من المواد الخطرة. النفايات الصلبة: أية نفايات غير النفايات الخطرة، أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة. المياه العادمة: المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة. المياه الجوفية: المياه المتدفقة أو الجارية أو الراكدة الموجودة تحت سطح الأرض. المنشأة: الأراضى والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها. مالك المنشأة: أى شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان مالكا أو مستأجرا لمنشأة أو مسؤولاً عن تشغيلها أو إدارتها. الضرر البيئي: الضرر الناجم عن ممارسة أى نشاط يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة العامة والرفاه العام والبيئة. الرخصة: وثيقة رسمية تصدر عن الجهة المختصة، تسمح بإنشاء وتشغيل المنشأة، وتحدد الشروط والضوابط التي تحكمها. الأثر البيئي: كل ما يترتب سلباً أو إيجاباً نتيجة نشاطات ناتجة عن مشروع أو منشأة على العناصر البيئية المختلفة. منع التلوث: التدابير والإجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث التلوث. الحد من التلوث: التدابير والإجراءات المتخذة للحد أو التقليص من إصدار الملوثات. حماية البيئة: المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها، والأرتقاء بها أو تدهورها ومنع التلوث أو التدهور. الإغراق: إلقاء المواد الملوثة المختلفة الناتجة عن شتى المنشآت أو وسائط النقل في المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. السفينة: أية وحدة بحرية عائمة أو مغمورة في المياه سواء كانت مدنية أو حربية. المنشآت البحرية: أية منشآت ثابتة أو متحركة تقام على الماء أو تحت سطحه بغرض مزاولة نشاطات تجارية أو صناعية أو سياحية أو عسكرية أو علمية. الأماكن العامة: الأماكن المخصصة لاستقبال الناس عامة أو فئة محددة منهم لأي هدف من الأهداف. المقاييس: النسب أو المقادير أو المعايير التي تحددها الجهات المختصة لقياس ملوثات البيئة وأثارها الضارة. إدارة النفايات: جمع النفايات المختلفة ونقلها إلى أماكن محددة لإعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها. الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى امكانيات قد تفوق القدرات المحلية. التعويض: ما يقدم مقابل الأضرار التي تسببها الملوثات المختلفة الناتجة عن أي تصرف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بعناصر البيئة ويكون ذلك بموجب قرارات إدارية أو أحكام قضائية أو تنفيذاً لأحكام واردة في اتفاقيات دولية. الإزعاج البيئي: ما ينشأ من ضيق أو ضرر مادي أو معنوي عن الضجيج أو الضوضاء أو الاهتزازات أو الإشعاعات أو الروائح الناجمة عن نشاطات الإنسان أو المنشآت أو وسائل النقل وغيرها والذي يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وممتلكاته. الرقابة البيئية: الاجراءات التي تباشرها الجهات المختصة للتأكد من احترام الأشخاص والهيئات بالمقاييس والتعليمات البيئية المقررة لضمان عدم انتهاكها أو تجاوزها. الرصد البيئي: نشاطات مراقبة جودة البيئة. التدهور البيئي: أي تأثير على البيئة أو عناصرها يؤدي إلى الإضرار بها ويشوه طبيعتها ويستنزف مواردها ويضر بالكائنات الحية. الوزارة: وزارة شؤون البيئة. الوزير: وزير شؤون البيئة. التوعية البيئية: نشر المعرفة التي تعزز المبادئ والقيم التي من شأنها رفع مستوى الوعى العام اللازم للمحافظة على البيئة وعناصرها. الأماكن العامة المغلقة: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك (المسارح- دور السينما- المتاحف- المطاعم- قاعات الاجتماعات ...الخ)، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. المحميات الطبيعية: المناطق المحددة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي أنظمة بيئية أخرى ذات قيمة طبيعية أو جمالية والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو إهلاكها. التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو الأرض أو المياه الداخلية أو الإقليمية. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له والتي لا تمتد أكثر من مسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس التي تقاس منها عرض البحر الإقليمي. الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة تعبر عن الرأي البيئي بخصوص إنشاء أو مزاولة أي نشاط يتطلب موافقة البيئة. تقييم الأثر البيئي: دراسة تفصيلية لتقدير الأثر البيئي المترتب على مزاولة أي نشاط.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية