المادة رقم 6 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الوزارة بإعداد السياسة العامة لاستعمالات الأراضي بما يراعي الاستخدام الأمثل وحماية المصادر الطبيعية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمحافظة على البيئة.