المادة رقم 10 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تلتزم جميع الجهات أو الأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع أي تلوث بيئي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية