المادة رقم 66 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

كل من يخالف أحكام المواد (25، 26) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.