المادة رقم 77 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

وفقاً لأحكام القانون تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية وأحكام الهيئات الدولية التي تكون فلسطين طرفاً فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية جزءاً مكملاً لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.