المادة رقم 32 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه تلويث مياه البحر خلافاً لتلك المقاييس أو التعليمات أو الشروط بقصد حماية البيئة البحرية من التلوث.