المادة رقم 59 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يعاقب كل مالك أو مدير منشأة أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بالأمور البيئية للمنشأة التي يملكها أو يديرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.