العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها
السنة
2012
الرقم
10
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
البيئة
تصنيف موضوعي - فرعي
البيئة في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. وزارة البيئة: وزارة شؤون البيئة أو من يقوم مقامها بالمهام والصلاحيات بناءً على التشريعات السارية. وزير البيئة: وزير شؤون البيئة أو من يقوم مقامه بالمهام والصلاحيات بناءً على التشريعات السارية. الجهة المختصة: الدوائر الحكومية التي لها صلاحية إصدار الموافقات والتراخيص وفقاً للقانون. الترخيص: الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة التي بموجبها يتم إنشاء وتشغيل المنشأة. الموافقة: الوثيقة التي تصدر عن الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء أو مزاولة أي نشاط يتطلب موافقة قبل الترخيص. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المؤسسة: كل مؤسسة طبية عامة أو خاصة مرخصة قانوناً بممارسة المهن الطبية أو استقبال المرضى والمصابين وعلاجهم . النفايات: النفايات الطبية الناتجة عن مخلفات الأنشطة والعمليات الطبية المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، والتي ليس لها استخدامات تالية داخل المؤسسة أو خارجها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. إدارة النفايات: جميع الأعمال المتعلقة بفصل النفايات وتصنيفها وجمعها وتخزينها ومعالجتها ونقلها والتخلص منها. الناقل: الشخص المرخص له بنقل النفايات. النقل: عملية نقل النفايات بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك، والمعتمدة من الهيئة المحلية. وسيلة النقل: المركبة أو غيرها من الآليات التي تنقل النفايات وتنطبق عليها المواصفات والشروط الواردة في هذا النظام. التخزين المؤقت: إبقاء النفايات في أماكن التخزين المخصصة لذلك لمدة زمنية محددة. أماكن التخزين المؤقت: المكان المخصص لتخزين النفايات مؤقتاً تمهيداً لنقلها إلى محطة المعالجة والتخلص منها. جمع النفايات: عملية جمع النفايات داخل المؤسسة وتصنيفها وفقاً لنوعها وطبيعتها تمهيداً لنقلها إلى مكان التخزين المؤقت أو وحدة معالجة النفايات داخل المؤسسة. المعالجة: العمليات التي تجري على النفايات لتغيير خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو تركيبتها أو تقليل حجمها أو لتحويلها من نفايات خطرة إلى نفايات أمنة أو أقل خطورة عند نقلها أو تخزينها أو التخلص منها نهائياً. وحدة المعالجة: المكان المخصص لمعالجة النفايات داخل أو خارج المؤسسة قبل نقلها لمكب النفايات. المياه العادمة: المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلف عن المؤسسة، والتي يمكن أن يشكل وجودها خطراً على الكائنات الحية والبيئة. التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو الأرض أو المياه الداخلية أو الإقليمية. التخلص من النفايات: التخلص النهائي من ناتج أو بقايا النفايات الطبية بعد المعالجة بحيث لا يمكن إعادة استخدامها أو استعمالها مرة أخرى، ولا يكون لها أي تأثير خطر أو ضرر على الصحة العامة والبيئة. مكب النفايات: الموقع المخصص والمعتمد من الجهات المختصة والحاصل على موافقة بيئية للتخلص النهائي من النفايات بعد معالجتها نهائياً وفقاً لأحكام هذا النظام. النموذج: المرفق الملحق بهذا النظام، والذي يتضمن معلومات عن النفايات الطبية والعمليات التي تمت عليها.

المادة (2)

. تطبق أحكام هذا النظام على جميع المؤسسات، و على كل منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية. 2. تتحمل المؤسسـات وكل منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية المسؤولية عن أي ضرر للبيئة أو الصحة العامة الناتجة عن تلك النفايات.

المادة (3)

تقسم المؤسسة كونها مصدر للنفايات إلى قسمين: 1. المصادر الرئيسة، ومنها: ‌أ. المستشفيات العامة أو الخاصة أو التعليمية بكافة أنواعها. ‌ب. العيادات والمراكز الطبية والتخصصية العامة والخاصة مثل عيادات الأسنان وصناعتها ومراكز علاج العقم، وعلاج السل، ومراكز غسل الكلى، ومراكز التصوير الشعاعي والمراكز الأخرى أو المراكز والعيادات متعددة التخصصات. ‌ج. خدمات الطوارئ. ‌د. المستوصفات والمراكز الصحية الأولية المتخصصة في التطعيمات. ‌ه. دور الولادة والعيادات النسائية والتوليد. ‌و. العيادات الخارجية. ‌ز. مراكز الإسعافات الأولية. ‌ح. مراكز خدمات نقل الدم وبنوك الدم. ‌ط. مراكز خدمات الطب العسكري. ‌ي. المختبرات الطبية والتشريح المرضي والرقابة الدوائية. ‌ك. المراكز الطبية التعليمية والمختبرات التعليمية. ‌ل. المؤسسات والمراكز البحثية للتقنيات الحيوية. ‌م. مختبرات الباثولوجيا ومركز التشريح. ‌ن. مراكز وعيادات الطب البيطري، ومراكز الرعاية الصحية البيطرية، ومخابر الطب البيطري، ومراكز تعليمه، وأبحاثه ومصانع الأدوية البيطرية ومصانع ومستودعات الأدوية والعقاقير الطبية. 2. المصادر الثانوية، ومنها: أ‌. مكاتب الأطباء المنفصلة والمستعملة للكشف الروتيني على المرضى. ب‌. مراكز إعادة تأهيل المعاقين. ج. العيادات النفسية. د. العلاج المنزلي. ه. مراكز التجميل. و. مراكز العناية بالمسنين. ز. الصيدليات. ح. العيادات المتنقلة. ط. عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل.
مادة(4)

المادة (4)

مع مراعاة أحكام هذا النظام، يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن العلاج أو الاستخدام المنزلي، وعن المؤسسات القائمة في المناطق النائية، وعيادات ومراكز الطب البيطري.

المادة (5)

تلتزم المؤسسة بإدارة النفايات الناتجة عنها على النحو الآتي : 1. فصل وفرز النفايات وتحديد أنواعها بدقة. 2. إتباع الأساليب المختلفة قدر الامكان لتقليل النفايات مثل الإعادة إلى المصدر أو إعادة الاستعمال أو التدوير أو غيرها. 3. التحكم في كمية النفايات بالحد من خطورتها، باتخاذ اجراءات ومنها: أ‌.التقليل من استخدام آلات الزئبق واستخدام أجهزة الكترونية كبديل عنها. ب‌.التقليل من استخدام المواد التي تتركب من PVC للحد من نسبة انبعاث الأبخرة السامة الناتجة عن النفايات عند احتراقها. ج. استبدال مواد التعقيم أو التنظيف شديدة السمية بمواد أقل سمية وأكثر فاعلية. د. استخدام مواد آمنة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام أو التصنيع مثل الكرتون أو البلاستيك. 4. إجراء معالجة أولية للنفايات التي تتطلب طبيعتها وصفاتها ذلك. 5. تنظيف الأماكن الملوثة وتعقيمها جيداً بعد إزالة النفايات. 6. جمع النفايات ونقلها إلى أماكن التخزين المؤقت أو وحدة المعالجة داخل المؤسسة أو تجهيزها لنقلها إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة أو مكب النفايات وفقاً لأحكام هذا النظام. 7. إنشاء سجل خاص بالنفايات، يدون فيه كل نوع من أنواع النفايات وكميتها وكيفية إدارتها والحالة التي آلت إليها بعد المعالجة.

المادة (6)

تلتزم المؤسسة بإجراءات لحماية موظفيها العاملين في إدارة النفايات على النحو الآتي : 1. تعيين موظفين مدربين ومؤهلين مسؤولين عن إدارة النفايات. 2. تدريب الموظفين المسؤولين عن إدارة النفايات وفق برنامج يتضمن ما يلي: أ‌. التدريب الدوري على عمليات إدارة النفايات. ب‌. توعية الموظفين حول أخطار النفايات وتزويدهم بمعلومات عن هذه الأخطار الناتجة عن الأقسام المختلفة والإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع أي حادث. 3. وضع الموظفين بطاقات تعريف وارتداء القفازات والمعاطف الواقية منعاً لتعرضهم لأية أخطار، والتقيد بأحكام السلامة العامة. 4. إجراء فحوصات طبية دورية للموظفين بشكل عام ،وموظفي إدارة النفايات بشكل خاص وتطعيمهم. 5. التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها العمل في فلسطين، ضد المخاطر المحتملة التي قد تترتب على عمليات إدارة النفايات. 6. إنشاء سجل خاص للموظفين الذين يتولون مهام إدارة النفايات.

المادة (7)

على كل مؤسسة اعتماد دليل لإدارة النفايات لديها متوافقاً مع أحكام هذا النظام، تصادق عليه الوزارة، على أن يتضمن الآتي: 1. الدليل اللوني للأكياس والحاويات والعلامات المستخدمة في جمع النفايات. 2. الممرات المخصصة لنقل النفايات وتجميعها. 3. أماكن التخزين المؤقت للنفايات. 4. آليات وطرق معالجة النفايات. 5. أسس الرقابة والإشراف على عمليات إدارة النفايات. 6. آلية متابعة ومعالجة الحوادث والأخطاء التي قد تقع أثناء إدارة النفايات والإجراءات الواجب اتباعها في مساءلة المتسببين والمسؤولين عن إدارتها. 7. مسؤولية موظفي إدارة النفايات، كل وفق المهام الموكله إليه.

المادة (8)

. يكون مدير المؤسسة مسؤولاً عن عملية إدارة النفايات من حيث فصلها وفرزها وجمعها ونقلها وتخزينها مؤقتاً ومعالجتها داخل المؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام، وتنتهي مسؤوليته باستلام الناقل للنفايات خارج حدود المؤسسة، سواء لنقلها إلى وحدة المعالجة الخارجية أو مكب النفايات. 2. يصدر مدير المؤسسة الإجرءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها من قبل الموظفين في عمليات معالجة النفايات وفي حالات الطوارئ، وحالات إزالة الانسكابات والتسربات وآثارها الملوثة، وتوفير المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. 3. لمدير المؤسسة تكليف موظف مختص، يكون مسؤولاً عن الإشراف المباشر والرقابة على التزام موظفي المؤسسة بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع موظفي التخصصات الأخرى . 4. لا يسأل مدير المؤسسة أو أي من موظفيها العاملين في إدارة النفايات بصفتهم الشخصية عن أية أضرار أو حوادث ناتجة عن قيامهم بأعمالهم، ما لم يكن الضرر أو الحادث ناتجاً عن الإهمال والتقصير.

الفصل الثاني
أنواع النفايات
المادة (9)

. تعتبر النفايات الناتجة عن المؤسسة التي لا تحتوي ولا تتوافر فيها احتمالية وجود خصائص المواد الخطرة، وتكون شبيهة بالنفايات المنزلية أو أية نفايات أخرى مماثلة نفايات عادية . 2. تتم إدارة النفايات العادية في المؤسسة من خلال عملية فرزها فور انتاجها وتمييزها عن غيرها من النفايات الأخرى عند جمعها، وتوضع في أكياس أو حاويات خاصة بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (10)

تصنف النفايات الطبية حسب درجة خطورتها على النحو الآتي: 1. النفايات المشعة: أية نفايات غازية أو سائلة أو صلبة تحتوي على مواد مشعة تُصدر إشعاعات مؤيّنة سواء كانت إشعاعات كهرومغناطيسية أو جسيمية، مثل الكوبالت “ 60 “ واليود “ 131 “. 2. النفايات المعدية وشديدة العدوى: وتقسم إلى قسمين على النحو الآتي: أ. النفايات المعدية: هي النفايات التي يحتمل احتواؤها على مسببات الأمراض أو سمومها بتراكيز كافية للتسبب بالمرض مثل المعدات والأدوات المستخدمة في العلاج والتشخيص والوقاية من الأمراض، والتي لامست سوائل الجسم ومنها الضمادات والمسحات وأطباق الزراعة الميكروبية وأكياس الدم، وتشمل النفايات السائلة مثل البراز والبول والدم وإفرازات الجسم الآخرى والبصاق وإفرازات الرئة. ب.النفايات شديدة العدوى: هي النفايات الناتجة عن مختبرات التحاليل الطبية الخاصة بالزراعة الجرثومية، ومخزون مسببات الأمراض شديدة العدوى، وتشمل سوائل جسم المريض المصاب بأمراض شديدة العدوى مثل: الكوليرا أو التفوئيد. 3. النفايات الحادة: كل أداة أو جسم حاد يستخدم في المؤسسة ويمكن أن يؤدي إلى قطع أو وخز أو إحداث جروح في الجسم سواء كانت ملوثة أو غير ملوثة مثل الإبر و المشارط و المقصات و غيرها. 4. النفايات السامة للخلايا و الجينات: النفايات الناتجة عن الأدوية التي تستخدم في وحدة علاج الاورام او وحدة العلاج الإشعاعي والتي قد تؤدي إلى حدوث طفرات ضارة او تسمم للخلايا، و يعتبر البراز و القيئ و البول الناتج عن المريض المعالج بأدوية تسمم الخلايا أو العلاج الكميائي نفايات سامة للجينات. 5. النفايات الكيميائية: النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء أكانت بحالاتها الصلبة أم السائلة أم الغازية الناتجة عن اعمال التعقيم و التنظيف والمستخدمة في التشخيص والعلاج و التجارب، وتتميز بإحدى الصفات الآتية: أ‌. السّمية. ب‌. احتواؤها على الأحماض والقواعد القوية المسببة للتآكل. ج. قابلة للاشتعال. د. سريعة التفاعل كالمواد القابلة للانفجار أو القابلة للتفاعل مع الماء أو شديدة الحساسية للصدمات. 6. النفايات الدوائية: الأدوية والمضادات الحيوية واللقحات و المواد الأولية لإنتاج و تحضير المنتجات الدوائية و المراهم المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات والتي صدر قرار بإتلافها و تشمل العبوات و الأنابيب والقارورات التي كانت تحتويها. 7. النفايات المرضية (Pathological waste ) والتشريحية (Anatomical waste): النفايات المرضية : هي النفايات التي تتألف من الأعضاء البشرية و اجهزة وأنسجة و سوائل الجسم مثل والدم سواء كانت معدية أو غير معدية. النفايات التشريحية: هي مجموعة فرعية من النفايات المرضية وتتألف من أشلاء الجسم الواضحة المعالم سواء كانت معدية أو غير معدية. 8. النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة: تعتبر هذه النفايات جزءاً من النفايات الكيميائية إلا أنها تتميز بسميتها العالية مثل الزئبق الناتج عن كسر أجهزة قياس الحرارة والضغط والكادميوم الناتج عن بعض أنواع البطاريات المستهلكة، وبقايا حشو الأسنان. 9. العبوات المضغوطة: العبوات التي تحتوي أو كانت تحتوي على سوائل أو مساحيق أو غازات مضغوطة مثل غازات التخدير (أكاسيد الآزوت) والتعقيم (إيثلين أو أكاسيد) والأوكسجين والتي قد تنفجر في حال تعرضها لضغط أو حرارة عاليتين من الداخل أو الخارج. 10. النفايات المختلطة: النفايات التي اشتملت على أكثر من نوع من النفايات المذكورة أعلاه والتي اختلطت ببعضها البعض سواء نتيجة للعمليات والأنشطة الطبية المتداخلة أو بطريق الخطأ والتي تأخذ صفة النفايات الأكثر خطورة ويتم تصنيفها ومعالجتها والتخلص منها بناءً على هذا الأساس.

المادة (11)

تعتبر النفايات الناتجة عن المؤسسة نفايات طبية إذا توافرت فيها إحدى الخصائص الآتية: 1. تسبب العدوى. 2. تؤدي إلى تسمم الجينات. 3. تؤدي إلى التسمم الكيميائي. 4. تصدر الإشعاعات. 5. تكون قابلة للانفجار. 6. تؤدي إلى قطع أو جرح أو وخز في الجسم.

المادة (12)

يصدر الوزير التعليمات الخاصة بتصنيف وتحديد النفايات تبعاً لطبيعتها ودرجة خطورتها، وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

الفصل الثالث
فصل و جمع النفايات
المادة (13)

يجب على المؤسسة الالتزام بفصل النفايات ووضعها في عبواتها الملائمة، والتأكد من عدم اختلاطها ببعضها البعض في أي حال من الأحوال وفق الإجراءات الآتية: 1. أن تتم عملية الفصل والفرز والتعبئة في مصدر إنتاج النفايات. 2. توفير الأعداد والكميات الكافية من الأدوات اللازمة لجمع النفايات مع مراعاة توفير الألوان والأحجام التي تتناسب مع نوع وكمية النفايات المنتجة. 3. توفير العبوات الملائمة لفصل النفايات في مصدر إنتاجها تكون متوافقة مع دليل إدارة النفايات المصادق عليه من الوزارة. 4. يمنع تعبئة العبوات بأكثر من %75 من سعتها مهما كان نوع النفايات او العبوات المستخدمة. 5. إغلاق العبوات بإحكام بشكل يمنع تساقط او تسرب او خروج النفايات منها، من خلال ربط العنق أو باستخدام الشرائط البلاستيكية اللاصقة أو باستخدام الأكياس البلاستيكية ذاتية الإغلاق، ويمنع إغلاق الأكياس بالمشابك أو الملاقط المعدنية. 6. في حال حدوث خطأ في فرز نوع من النفايات بوضعها في عبوة غير مخصصة لذلك النوع من النفايات، فيمنع تصحيح الخطأ ويترك الوضع على ما هو عليه، على أن يذكر نوع هذه النفايات على تلك العبوة. 7. في حال تعبئة النفايات العادية في عبوة مخصصة للنفايات الطبية، فيجب معاملة هذه النفايات معاملة النفايات الطبية. 8. يمنع تراكم عبوات النفايات الممتلئة في أماكن إنتاجها، و تجميعها أو وضعها في الممرات والردهات أمام المارة والزوار. 9. يجب وضع علامة على كل عينة يتم إرسالها من الأقسام المختلفة إلى مختبر التحاليل تبين مصدر العينة وطبيعتها ودرجة خطورتها حتى يتم التعامل معها ومعالجتها والتخلص منها. 10. تنقل النفايات بعربات خاصة إلى وحدة معالجة النفايات أو مكان التخزين المؤقت داخل المؤسسة. 11. استبدال العبوات التي تم جمعها بعبوات جديدة مباشرة.

المادة (14)

تستخدم العبوات اللازمة في جمع النفايات داخل المؤسسة وفق الدليل اللوني حسب الجدول الآتي:

المادة (15)

. تجمع النفايات الحادة في صناديق من البلاستيك او الكرتون المقوى قابلة للاشتعال ذات غطاء محكم الإغلاق يسمح بإدخالها ولا يسمح بخروجها ويوضع عليها ملصق يكتب عليه عبارة “تحذير- نفايات خطرة”. 2. يشترط في هذه الصناديق أن تكون غير مهلجنة وصلبة ومتينة وغير قابلة للثقب أو الكسر ولها مقبض يدوي لحملها بواسطته. 3. يجب استخدام صناديق أو عبوات صغيرة من البلاستيك المقوى عليها إشارة “النفايات الخطرة” لجمع بقايا الإبر والحقن بعد استخدامها مباشرة، بحيث لا تسمح هذه الصناديق أو العبوات بخروج النفايات منها. 4. يجب وضع النفايات الحادة في الصناديق بشكل كامل وبدون كسرها، ويجب استخدام مواد التعقيم المناسبة مثل الكلور أو أية مادة أخرى بحسب تعليمات المؤسسة. 5. يتم إغلاق صناديق النفايات الحادة بإحكام وتعقيمها ويوضع حولها شريط لاصق قوي قبل إرسالها إلى وحدة معالجة النفايات أو مكان التخزين المؤقت.

المادة (16)

. تجمع النفايات المعدية في حاوية بلاستيكية صلبة غير مهلجنة وقابلة للاشتعال ذات غطاء محكم الإغلاق، يوضع عليها ملصق ينص على عبارة “تحذير- نفايات خطرة - معدية”، وتحتوي بداخلها على كيس بلاستيكي يستخدم لمرة واحدة فقط مطبوع عليه ذات التحذير. 2. عند امتلاء الحاوية يربط الكيس الذي بداخلها بإحكام مع مراعاة عدم تسرب أو بروز أي من المواد المعبأه منه ثم إغلاق الحاوية بشكل محكم ويوضع حولها شريط لاصق مقوى قبل إرسالها إلى وحدة معالجة النفايات.

المادة (17)

. يجب فرز النفايات شديدة العدوى عن النفايات المعدية الأخرى وغيرها من النفايات، و ان يتم إجراء معالجة أولية لها مباشرة داخل الأقسام الطبية والبحثية المنتجة لها وذلك من خلال تعقيمها بإحدى الوسائل الآتية: أ. التبخير: يعتمد زمن ودرجة الحرارة المستخدمة في الجهاز على الحجم والوزن الإجمالي للمواد المراد تعقيمها وعلى نوعية الميكروبات ودرجة مقاومتها للبخار، وذلك بحسب تعليمات الشركة المنتجة لجهاز التعقيم. ب. وضعها في فورمالين بتركيز %10 لمدة أربع وعشرين ساعة. ج. وضعها في براد تقل درجة حرارته عن (20) درجة مئوية لمدة لا تتجاوز الأسبوع. 2. تجمع نواتج النفايات شديدة العدوى بعد إجراء المعالجة الأولية لها على أنها نفايات معدية.

المادة (18)

تجمع النفايات الدوائية والكيميائية في حاوية بلاستيكية صلبة غير مسربة للسوائل ذات غطاء قابل للإغلاق بشكل محكم - يسمح بإعادة فتحه لوضع النفايات فيه - ويوضع عليها ملصق يوضح نوع النفايات.

المادة (19)

. تجمع النفايات المرضية التي يقل وزنها عن 100غرام في أكياس بلاستيكية - تستخدم لمرة واحدة فقط – داخل حاويات بلاستيكية صلبة يطبع عليها بخط واضح ومقروء “نفايات مرضية أو بقايا جثث”. 2. تجمع عينات المختبر من النفايات المرضية غير الناتجة عن زراعة الكائنات المجهرية في حاوية خاصة تحتوي في داخلها على كيسين بلاستيكيين بحيث يكون أحدهما داخل الآخر ويتم إفراغ الحاوية من الأكياس بواسطة سحب الكيسين معاً وربطهما بإحكام وفقا للضرورة عند امتلاء الكيس وفي كل الأحوال يجب إفراغ الحاوية مرة واحدة على الأقل يومياً والتأكد من عدم تسرب أو بروز أي من النفايات الموجوده بداخله. 3. تحفظ أعضاء جثث الموتى في ثلاجات خاصة تتراوح درجة حرارتها ما بين (3) إلى (8) درجات مئوية، ويجب مراعاة القيم والتقاليد السائدة المتعلقة بالتخلص من الجثث والأجنة الميتة والأعضاء المبتورة من جسم الإنسان والتي يزيد وزنها عن 100 غرام ومعالجتها وفقاً للقوانين ذات العلاقة مع مراعاة إزالة أسباب الخطورة.

المادة (20)

. يتم التعامل مع النفايات المشعة من خلال موظفين مختصين ومؤهلين ، يخضعون لرقابة وإشراف دائم، ويتم إعادة توجيههم وتدريبهم بشكل دوري. 2. تتم المعالجة والتخلص النهائي من الأدوات والمواد التي تعرضت للنفايات المشعة وفقاً لأحكام هذا النظام باعتبارها نفايات مشعة. 3. يجوز حفظ بعض الأدوات والمواد التي تعرضت للنفايات المشعة في أماكن مخصصة إلى أن يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل يزيل الخطر الاشعاعي عنها ويسمح بإعادة إستخدامها، وتحدد الوزارة المواد والأدوات التي يجوز تنظيفها وتعقيمها بعد تعرضها للنفايات المشعة وطريقة التنظيف والتعقيم المستخدمة والتي تسمح بإعادة استخدام هذه المواد والأدوات. 4. تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بإدارة النفايات المشعة والتخلص منها بشكل آمن ونهائي.

المادة (21)

. يمنع خلط النفايات، وفي حال اختلاط أي منها يمنع العمل على فصلها عن بعضها أثناء عملية الفرز والجمع، وتأخذ صفة النفايات الأكثر خطورة وتعامل معاملتها. 2. يجب إبلاغ مدير المؤسسة أو الشخص المسؤول على الإشراف المباشر والرقابة على عملية إدارة النفايات حال اختلاطها مع غيرها، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع أية أضرار.

المادة (22)

1. تفصل النفايات غير الوارد ذكرها في هذا الفصل، ويجمع كل نوع منها في حاويات بلاستيكية خاصة تكون صلبة لها غطاء قابل للإغلاق بشكل محكم، وتوضع عليها لافتة تنص على عبارة تحذير- نفايات خطرة” مع تحديد نوع هذه النفايات، ويتم إتخاذ إجراءات السلامة المناسبة عند عملية الجمع بشكل يمنع الخطر. 2. تنقل هذه النفايات إلى مكان التخزين المؤقت أو وحدة المعالجة عند امتلاء الحاويات أو في فترات محددة، وفقاً لطبيعة هذه النفايات ونوعها.

الفصل الرابع
نقل النفايات وتخزينها داخل المؤسسة
المادة (23)

تجمع النفايات العادية في أكياس سوداء خاصة ويتم نقلها ومعاملتها معاملة النفايات العادية المنزلية بمعزل عن النفايات الطبية.

المادة (24)

يتم نقل النفايات داخل المؤسسة و فق الإجراءات الآتية : 1. وضع برنامج محدد لنقل النفايات من مكان تجميعها إلى مكان تخزينها المؤقت داخل المؤسسة بصورة دورية. 2. تنقل النفايات داخل المؤسسة بواسطة عربات أو حاويات لها عجلات مخصصة لهذه الغاية، تتوفر فيها الشروط الآتية: أ‌. أن تكون مصنوعة من مادة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحاليل والمواد الكيميائية ومواد التنظيف. ب‌. أن تكون ذات سطح أملس يضمن سهولة التعبئة والتفريغ و التنظيف. ج. عدم وجود زوايا حادة تؤدي إلى تمزيق أو إتلاف الأكياس أو العبوات أثناء التحميل والتفريغ. د. أن تكون غير منفذة للسوائل. ه. وجود ملصق يتضمن تحذيراً بوجود النفايات داخل الحاوية، مرفق بقائمة تبين محتويات تلك النفايات ونوعها وكمياتها والقسم الذي أنتجت منه وتاريخ الإنتاج . و. أن تكون قابلة للإغلاق بشكل محكم. 3. منع نقل النفايات الطبية باستخدام العربات المخصصة لنقل النفايات العادية أو العكس ويجب التأكد من تخزين هذه النفايات بشكل منفصل عن بعضها البعض. 4. تحديد مسار عربات نقل النفايات داخل المؤسسة بشكل لا يعرض حياة المرضى للخطر، ويقلل من انتشار التلوث داخل المؤسسة. 5. ضمان سهولة وصول الموظفين وعمال النظافة في المؤسسة وعربات النقل إلى مكان التخزين، والتأكد من وصول أكياس النفايات مغلقة وسليمة في نهاية عملية النقل. 6. حفظ العربات بعد انتهاء عملية الجمع في مكان آمن وبعيد عن العامة والعبث. 7. تنظيف العربة والحاوية اسبوعياً أو مباشرة حال حدوث أي تسرب أو انسكاب من الأكياس أو الحاويات على سطح وسيلة النقل، ويحدد مكان مخصص لغسل وتنظيف العربات والحاويات يكون مزوداً بمصدر مياه ضغط وخرطوم وله أرضية مبلطة وناعمة ووحدة لمعالجة المياه الناتجة عن التنظيف قبل تصريفها.

المادة (25)

تكون المؤسسة مسؤولة عن التخزين المؤقت للنفايات الى حين نقلها الى محطة المعالجة خارج المؤسسة او مكب النفايات على ان يتوافق مع الشروط و المواصفات التالية كحد أدنى: 1. أن يكون منفصلاً عن بقية الأقسام وعلى بعد معقول من أماكن إعداد الطعام وغرف المرضى والموظفين والمناطق السكنية. 2. أن يتناسب حجمه ومساحته وموقعه مع حجم النفايات المنتجة ونوع وطبيعة البرنامج الزمني لنقل النفايات من المؤسسة الى موقع التخزين. 3. أن تكون الأرضية مصنوعة من مادة صلبة، وغير نفاذة وملساء وسهلة التنظيف والتعقيم مزودة بنظام صرف صحي ملائم. 4. أن تكون الجدران ملساء ومصقولة على ارتفاع لا يقل عن 1.5 متر. 5. توفير البنية التحتية اللازمة من خدمات الماء والكهرباء والاتصالات. 6. توفير الاضاءة الجيدة بشكل يسمح الرؤية بوضوح وأن يحتوي على فتحات للتهوية تتناسب مع حجم ونوع النفايات. 7. أن يكون محمياً من أشعة الشمس وعوامل المناخ المختلفة. 8. أن يوضع عليه تحذير يتضمن عبارة “نفايات طبية خطرة” وإشارة أو علامة متعارف عليها دولياً تكون معلومة لدى جميع الأشخاص توضح بأنه مكان لتجميع وتخزين النفايات الطبية. 9. أن يكون سهل الوصول والدخول من قبل الموظفين المكلفين بنقل ومناولة النفايات ومن قبل مركبات نقل النفايات لخارج المؤسسة. 10. أن يكون قريباً من مكان وجود مواد ووسائل ومعدات التنظيف والتعقيم ومعدات الوقاية الشخصية وأكياس وأوعية النفايات. 11. أن يكون قابلاً للإغلاق بشكل يمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم والحيوانات والطيور والحشرات.

المادة (26)

تلتزم المؤسسة بإتخاذ إجراءات التخزين المؤقت الآتية: 1. ترتيب النفايات بأسلوب يكفل سلامة النفايات المخزونة، ويمنع تخزين أية مواد أخرى غير النفايات الطبية الناتجة عن المؤسسة. 2. تنظيف مكان التخزين المؤقت بشكل كامل وبصورة منتظمة ودورية لمرة واحدة على الأقل أسبوعياً. 3. تنظيف مكان التخزين المؤقت مباشرة حال انسكاب أو تسرب للنفايات. 4. أن لا تزيد مدة التخزين المؤقت للنفايات في مكان التخزين منذ إنتاجها وحتى نقلها إلى خارج المؤسسة للمعالجة أو التخلص النهائي عن إحدى المدد الآتية: أ‌. بما لا يزيد عن 48 ساعة خلال الأشهر من تشرين ثاني إلى آذار. ب‌. بما لا يزيد عن 24 ساعة خلال الأشهر من نيسان إلى تشرين أول. 5. تخزين النفايات المرضية ( الباثولوجية) التي يزيد وزنها عن 100غرام، والنفايات المعدية في درجة حرارة ما بين (3) إلى (8) درجات مئوية، في حالة استمرار التخزين لأكثر من أسبوع. 6. تحديد الزمن الأقصى للتخزين على حسب سعة التخزين بالمبردات وبما يتلائم ونوع النفايات. 7. أن تكون أماكن التبريد والتجميد للنفايات مغلقة بإحكام، ويجب وضع علامات واضحة على المبردات تدل على نوع النفايات، وعبارة ممنوع الدخول لغير الموظفين المختصين. 8. عدم تخزين النفايات في الزجاج والبلاستيك في درجات تبريد متدنية. 9. عدم ضغط وكبس النفايات غير المعالجة والمحتوية على الدم وسوائل الجسم الأخرى.

المادة (27)

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد (26،25) من هذا النظام على عملية تخزين النفايات خارج المؤسسة.

الفصل الخامس
نقل النفايات الطبية خارج المؤسسة
المادة (28)

1. تكون مسؤولية نقل النفايات من المؤسسة إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة أو إلى مكب النفايات من صلاحيات الهيئة المحلية، و لها تفويض هذه الصلاحيات الى أية جهة مختصة و مرخص لها بذلك. 2. لا يسمح لأية جهة التعامل ونقل والتخلص من النفايات إلا بعد الحصول على التراخيص الخاصة بذلك من الجهات المختصة. 3. يكون لوزارة البيئة صلاحية الرقابة والإشراف على عملية نقل النفايات خارج المؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (29)

. تتم عملية نقل النفايات غير المعالجة إلى خارج المؤسسة في الحالات الآتية: أ. إذا لم تتوفر وحدة معالجة للنفايات داخل المؤسسة. ب. إذا لم تتوفر في وحدة المعالجة إحدى آليات المعالجة الواردة في هذا النظام. ج. في حال حدوث خلل أو تعطل وحدة المعالجة في المؤسسة. 2. على المؤسسة التي لا تتوافر لديها وحدة لمعالجة النفايات إشعار الوزارة والهيئة المحلية التي تتولى نقل النفايات غير المعالجة من المؤسسة إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة، ومن ثم الى مكب النفايات لقاء بدل خاص يفرض على المؤسسة تحدده الهيئة المحلية .

المادة (30)

يلتزم الناقل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط النفايات أو بروزها أو تسرب أي من السوائل منها أو انسكابها، و في حال حدوث أي منها، يجب على الناقل الالتزام بالتعليمات والإجراءت الخاصة بالتعامل مع هذه الحوادث أو غيرها.

المادة (31)

. تقوم المؤسسة عند نقل النفايات بتعبئة النموذج، و يتم توقيعه من المؤسسة و الوزارة و الناقل الذي يقوم بتعبئة القسم الخاص به، و تسليمه إلى الشخص المسؤول عن محطة المعالجة او مكان التخزين خارج المؤسسة أو مكب النفايات الذي يقوم بالتوقيع على الاستلام وتعبئة الجزء الخاص به، وتسليم نسخة منه إلى وزارة البيئة. 2. تحتفظ كل جهة بنسخة عن النموذج حسب اختصاصها موقع من الجهات ذات العلاقة.

المادة (32)

يجب أن تتوفر في المركبة المخصصة لنقل النفايات خارج المؤسسة المواصفات الآتية: 1. أن تكون مخصصة لنقل النفايات فقط ويمنع استخدامها لأية أغراض أخرى، و أن يكتب على جسم المركبة الخارجي: أ‌. عبارة “نفايات طبية” مع الرموز المناسبة المتعارف عليها. ب‌. رقم هاتف الطوارئ للاتصال به في حالة حدوث طارئ . ج. اسم وعنوان الناقل ورقم هاتفه الأرضي والنقال. 2. أن تكون مزودة بغطاء محكم ويمنع استخدام المركبة المفتوحة والمزودة بضاغط. 3. أن تكون مقطورة النفايات منفصلة عن مقطورة السائق و مزودة بنظام لربط الحاوية داخل المقطورة لتثبيتها ، ومصمماً بطريقة تمنع وصول الصدمات إلى النفايات أو تسربها أو انسكابها حتى عند وقوع الحوادث. 4. أن يكون السطح الداخلي للمركبة أملساً وخالياً من الزوايا، وسهلاً للغسل والتعقيم بعد كل نقل وتفريغ للنفايات. 5. أن تكون المادة المصنوعة منها المركبة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحاليل والمواد الكيميائية ومواد التنظيف. 6. أن لا يقل ارتفاع الجسم الداخلي لمقطورة النفايات عن 1.85 متر. 7. أن تكون سعة المركبة مناسبة لكميات النفايات التي تقوم بنقلها وقابلة للتبريد في حال بقاء النفايات فيها لمدة تزيد عن ست ساعات. 8. أن تحتوي المركبة على وسيلة اتصال مناسبة وعلى المعدات الآتية: أ. معدات وقاية شخصية وتشمل: كمامات خاصة، مريول، قفازات، نظارات، وأحذية سلامة. ب. أدوات ومواد التنظيف والتطهير الضرورية. ج. أدوات ومواد للمعالجة في حال سقوط النفايات أو بروزها أو حدوث تسرب أو انسكاب. د. صندوق إسعافات أولية مزود بكافة المستلزمات الطبية الضرورية للإسعاف الأولي. ه. ميزان لقياس درجة الحرارة يعلق داخل مقطورة النفايات. 9. أن تكون المركبة سهلة التحميل والتفريغ. 10. وضع جميع المركبات في مكان آمن بعيد عن العبث بعد انتهاء عملية نقل النفايات. 11. يحدد مسار المركبة مسبقاً وبأسرع وأقصر طريق مروري، و تجنب المرور من الشوارع المزدحمة.

المادة (33)

. يجب على الناقل إبلاغ وزارة البيئة والدفاع المدني مسبقاً بمسار الرحلة تحسباً لأي طارئ. 2. في حال سقوط النفايات أو حدوث تسرب أو انسكاب لها أثناء النقل يجب على الناقل تبليغ وزارة البيئة والدفاع المدني بشكل فوري عن ذلك والعمل على تنظيف النفايات الساقطة أو المتسربة أو المنسكبة ومكان حدوثها بأسرع وقت ممكن. 3. يلتزم الناقل وعمال نقل النفايات بالشروط الآتية : أ. ان يكونوا مدربين و على علم وإلمام بخطورة النفايات المنقولة. ب. إجراء فحوصات طبية مسبقة و دورية. ج. تعليق بيان إجراءات معالجة سقوط النفايات أو تسربها أو انسكابها بوضوح داخل المركبة بشكل بارز في مكان تواجد هذه النفايات والمكان المراد نقلها إليه.

المادة (34)

تجمع وتنقل النفايات الطبية المراد نقلها خارج حدود فلسطين للمعالجة بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة وفقاً للأنظمة الخاصة بإدارة وتداول ونقل النفايات الخطرة ، وبما يتوافق مع إجراءات إدارة النفايات دوليا.

الفصل السادس
معالجة النفايات
المادة (35)

تلتزم المؤسسة بإجراء معالجة للنفايات الناتجة عنها سواء كان ذلك في وحدة المعالجة داخل المؤسسة أو خارجها.

المادة (36)

تحدد المواصفات التي يجب توفرها في المؤسسة التي يمكن لها إنشاء وحدة معالجة للنفايات داخلها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير البيئة على أن تتقيد بالشروط الآتية: 1. إنشاء الوحدة في مكان خاص ضمن حدود المؤسسة بحيث لا يؤدي إلى حدوث أية أضرار أو أخطار، وسهولة الوصول إليها من قبل وسيلة نقل النفايات. 2. تشغيل وصيانة ومراقبة الوحدة ومعالجة النفايات من قبل موظفين مدربين في المؤسسة. 3. معالجة النفايات في الوحدة وفقاً لطبيعة ونوع النفايات، والالتزام باستخدام الموظفين لمعدات الوقاية الشخصية الملائمة لنوع المعالجة. 4. الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة لأجهزة المعالجة الموجودة في الوحدة ،فيما يتعلق بطرق وظروف تركيب وتشغيل وصيانة الجهاز. 5. أن يتوفر في وحدة المعالجة البنية التحتية اللازمة من خدمات ماء وكهرباء واتصالات وأية مستلزمات أخرى ضرورية، و المرافق اللازمة لخدمة الموظفين. 6. حماية الوحدة من أشعة الشمس وعوامل المناخ المختلفة، ومنع دخول أشخاص غير المصرح لهم أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات. 7. التأكد من كفاءة عملية المعالجة من خلال توفير متطلبات إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات والقياسات في سجل خاص . 8. توفير لوحة عدادات على وحدة المعالجة تبين ظروف تشغيلها من حيث قراءات درجات الحرارة، وكميات تدفق الهواء وغيرها من القراءات اللازمة، و اتخاذ الإجراءات اللازمة من عمليات التعيير والصيانة لضمان تطابق القيم المقروءة مع القيم الفعلية. 9. تزويد وحدة المعالجة بوسائل السيطرة اللازمة على الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عمليات المعالجة وفقاً للمواصفات الفلسطينية. 10. وضع إجراءات بديلة ومناسبة لمعالجة النفايات في حال تعطل وحدة المعالجة.

المادة (37)

. تنشأ خارج المؤسسة وحدة لمعالجة النفايات التي لم تعالج لدى المؤسسة أو التي لم تعالج بشكل نهائي للتخلص منها وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يجب على المؤسسة التي لا تتوافر لديها وحدة لمعالجة النفايات، فرز النفايات المنتجة وجمعها في أماكن خاصة لغايات تسليمها للناقل لنقلها إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة. 3. تتم معالجة النفايات لقاء بدل خاص يفرض على المؤسسة تحدده الجهة المسؤولة عن ادارة وحدة المعالجة. 4. تنطبق الأحكام الواردة في الفقرات من (2) إلى (10) من المادة السابقة على وحدة معالجة النفايات القائمة خارج المؤسسة.

المادة (38)

مع مراعاة أحكام هذا النظام، تحدد وزارة البيئة والهيئة المحلية الأماكن التي يجوز فيها إنشاء وحدة معالجة النفايات خارج المؤسسة والمواصفات والشروط الواجب توافرها في هذه الأماكن بحيث لا يؤدي إنشاؤها إلى حدوث أية أضرار أو أخطار

المادة (39)

يجب على الجهة المسؤولة عن إدارة وحدة معالجة النفايات خارج المؤسسة الآتي: 1. تحديد الوسائل والآليات المستخدمة لمعالجة النفايات. 2. الاحتفاظ بسجلات تتضمن أنواع وكمية النفايات ومصدرها والآليات التي أستخدمت في معالجتها. 3. الاحتفاظ بسجلات خاصة بالعاملين في الوحدة تتضمن بياناتهم الشخصية والصحية. 4. إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين لديها.

المادة (40)

يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة لإنشاء وحدة معالجة النفايات وادارتها وفقا للإجراءات الآتية: 1. الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة قبل التقدم بطلب الترخيص. 2. الحصول على الموافقة البيئية من وزارة البيئة قبل الحصول على الترخيص من الوزارة. 3. يكون الترخيص والموافقة البيئية شخصياً، ولا يجوز التنازل عنهما أو تحويلهما أو نقلهما إلى الغير إلا بموافقة الوزارة و وزارة البيئة كل فيما يخصه. 4. يجب على المؤسسات و الجهات الحاصلة على تراخيص و موافقات بيئية سابقة الالتزام بتجديد التراخيص والموافقة البيئية خلال سنة من تاريخ صدور هذا النظام. 5. تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئة المحلية الشروط الخاصة بإصدار التراخيص.

المادة (41)

. تقدم طلبات الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية والمتضمن كافة البيانات والمعلومات اللازمة. 2. يرفق مع طلب الترخيص كافة المستندات المتعلقة بالمؤسسة ونوع النفايات المعالجة وآليات معالجة هذه النفايات والمواد والأدوات المستخدمة في العلاج، وكافة الرخص الأخرى الصادرة للمؤسسة من الجهات المختصة. 3. تقوم الوزارة بعد استيفاء الطلب لكافة الشروط والبيانات المطلوبة بدراسته والحصول على توصيات وموافقة الجهة المختصة لإصدار التراخيص وفقاً لنوع الترخيص المراد الحصول عليه. 4. للوزارة أو أية جهة رسمية أخرى ذات علاقة بالطلب أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية إيضاحات أو تفصيلات أو تعهدات أو القيام ببعض الاجراءات أو إتخاذ بعض التدابير التي تراها ضرورية لمنحه الترخيص. 5. تقوم الوزارة بنشر طلب الترخيص في صحيفتين محليتين على الأقل وإعطاء فترة شهر للإعتراض على الترخيص. 6. تصدر الوزارة قرارها بقبول طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بالقبول او الرفض المسبب. 7. تصدر الرخصة على نموذج خاص تعده الوزارة يكون مشتملاً على البيانات الضرورية المتعلقة بنوع النفايات وآلية معالجتها بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة. 8. تكون مدة صلاحية الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الوزارة، على أن يقوم صاحب الترخيص بتقديم طلب لتجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهائه. 9. لا تمنح التراخيص إلا للجهات التي تتوافر فيها الشروط الفنية والتقنية والادارية للقيام بأعمال المعالجة. 10. في حال مخالفة أحكام هذا النظام و شروط الترخيص يجوز للوزارة أن تلغي أو توقف أي ترخيص أو تعدل أي من شروطه بعد إصداره مع توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك. 11. يجوز الطعن بقرار إصدار الترخيص أو الامتناع عن إصدارها أو سحبها أو إلغاءها وفقا للقانون .

المادة (42)

. يجب على الجهة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص الالتزام بالشروط الآتية: أ. الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص الذي صدرت بموجبه الرخصة. ب. الالتزام بالمعلومات والمواصفات وكل ما ورد في نموذج طلب الترخيص. ج. الالتزام بأنظمة وقرارات وتعليمات الوزارة ووزارة البيئة والهيئة المحلية. د. الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. 2. لا يعفي الحصول على الموافقة البيئة او الترخيص الحصول على أية موافقات او تراخيص تطلبها الجهات ذات العلاقة.

المادة (43)

تحدد طرق معالجة النفايات بالآتي: 1. التعقيم بالبخار أو الأوتوكليف. 2. التطهير الكيميائي. 3. المعالجة الحرارية. 4. الكبسلة. 5. التخميل. 6. الترميد. 7. آليات المعالجة الأخرى

المادة (44)

1. يصدر الوزير قرار يحدد فيه طرق وآليات معالجة النفايات كل حسب نوعها وبما يتوافق مع طبيعتها. 2. تحدد الجهات المختصة في شروط ترخيص وحدة المعالجة نوع النفايات التي يمكن للوحدة ان تستقبلها حسب طريقة المعالجة التي تستخدمها.

الفصل السابع
التخلص من النفايات
المادة (45)

يحظر على المؤسسة التخلص من النفايات الناتجة عنها إلا بعد التأكد من إجراء المعالجة اللازمة لها وفق أحكام هذا النظام.

المادة (46)

. تتم عملية التخلص من النفايات المعالجة في المكبات المعتمدة والمصممة والمشغلة بطريقة الطمر الصحي وفقاً لنوع تلك النفايات. 2. تتولى وزارة البيئة تحديد الشروط الخاصة بمكبات النفايات ومواقعها بالتنسيق مع الهيئة المحلية وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالنفايات الصلبة.

المادة (47)

يجب على الجهة المسؤولة عن مكب النفايات الالتزام بالآتي:- 1. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالنفايات المعالجة التي ترد إلى مكب النفايات، بحيث تتضمن أنواع وكمية هذه النفايات ومصدرها والآليات التي أستخدمت في معالجتها وآلية التخلص النهائي منها. 2. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعاملين في مكب النفايات، تتضمن بياناتهم الشخصية والصحية. 3. إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين في مكب النفايات.

المادة (48)

. يمنع طرح النفايات في مواقع مكبات النفايات المفتوحة الذي تترك فيه النفايات مكشوفة كلياً أو جزئياً. 2. في حال عدم توفر مكب النفايات المعتمد في المنطقة، تنقل النفايات الى اقرب مكب نفايات معتمد آخر أو نقطة تخلص. 3. الالتزام باتباع إجراءات دفن النفايات في مكان مناسب حيث يتواجد ثلاثة امتار، على الاقل، من النفايات العادية، و وضع متر واحد على الاقل من نفايات الهدم و الحفر او ما شابهها، فوق النفايات الطبية. 4. مراقبة تلك المنطقة والتأكد من عدم وجود او اقتراب حيوانات منها. 5. تصدر تعليمات من وزارة البيئة بطرق دفن النفايات.

المادة (49)

يجب على المؤسسة فصل المياه العادمة الناتجة عن الاستخدامات البشرية اليومية عن المياه العادمة التي تحتوي على أي من العناصر والمواد المذكورة أدناه بحيث تخصص لها مجاري ومصارف خاصة بها لتجميعها في الأماكن المخصصة لها لغايات معالجتها والتخلص منها بعد الحصول على موافقة وترخيص الجهات المختصة:- 1. السوائل التي تحتوي على الميكروبات والفيروسات المسببة للأمراض، وخاصة المعدية منها. 2. السوائل الكيميائية الناتجة عن عملية التعقيم والتنظيف للأجهزة والمعدات والأقسام الطبية. 3. النفايات الدوائية التي قد تحتوي على مضادات حيوية أو مواد سامة أو مواد مشعة أو مواد مسببه للهلوسة. 4. النفايات التي تحتوي بقايا المعادن الثقيلة أو ذات السمية العالية مثل الزئبق والفضة والرصاص، وكميات من المركبات الكيميائية المسببة للهلوسة، والتي تنتج عادة عن مراكز خدمات الأسنان وأقسام التصوير بالأشعة والأقسام الفنية المساعدة بالمستشفيات كقسم الحركة والميكانيكية. 5. النفايات السائلة الناتجة عن العناية بالمرضى والتي تحتوي على العديد من الملوثات الخطرة التي لا يمكن إعادة استخدامها والاستفادة منها أو التخلص منها بواسطة محطات معالجة المياه العادمة.

المادة (50)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) من هذا النظام، يجوز للمؤسسة تصريف بعض السوائل والمواد في شبكة الصرف الصحي المخصصة للمياه العادمة الناتجة عن الاستخدامات البشرية العادية بعد مراعاة الأسس الآتية: 1. تعقيم جميع السوائل الناتجة عن معالجة المرضى قبل تصرفها بالطرق المناسبة مثل تعقيم الدم بواسطة الحرارة الجافة أو البخار أو تعقيمها بواسطة الكيميائيات الأقل خطورة. 2. معالجة ومعادلة الأحماض والقلويات في المعامل التشخيصية في أوان خاصة، ثم تصرف مع كميات من المياه إلى شبكة الصرف الصحي. 3. تقليل استخدام الأدوية التي تحتوي على المعادن الثقيلة، مثل المراهم المستخدمة لعلاج الطفح الجلدي أو محلول نترات الفضة. 4. استخدام جهاز لفصل حشو الأسنان (Amalgam Separators) عن المياه الناتجة عن تنظيف الفم قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي. 5. المحافظة على استمرار جريان الماء إثناء تصريف بعض الأدوية السائلة المحتوية على الفيتامينات أو أدوية الإسهال، وبعض سوائل التغذية الوريدية وقطرات العين، على أن يتم ذلك بكميات ضئيلة جداً. 6. معالجة الأدوية السامة المستخدمة لعلاج الأورام بمواد كيميائية لتكسيرها وإبطال مفعولها قبل تصريفها.

المادة (51)

. يجب على موظفي مغسلة المؤسسة التأكد من خلو الغسيل من الملوثات الخطيرة مثل الأقمشة المستخدمة لتنظيف المواد الكيميائية والمحاليل. 2. يجب على الوزارة تحديد المصفيات التي يجب استخدامها لتصفية المعادن والكيميائيات السامة من السوائل الناتجة عن التحاليل والتجارب والعناية بالمرضى مثل: أ. فلتر يستخدم لتنقية الفضة من السوائل الناتجة عن عمليات إظهار الصور. ب. فلتر كيميائي خاص لحجز جزئيات المواد الكيميائية المشعة. ج. مصفي خاص لمعالجة الكحول الملوثة الناتجة عن عمليات الصبغ في المعامل الباثولوجية. د. جهاز خاص لحجز المواد الكيميائية الفلورسية السامة من السوائل قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي. و. جهاز لتنقية ومعالجة المذيبات الضارة من السوائل لإعادة استخدامها مجدداً بدل من تصريفها لشبكة الصرف الصحي العامة. 3. يجب على المؤسسة مراعاة تخزين المركبات الكيميائية الخطرة في علب ثنائية مزدوجة للتقليل من حوادث تسرب السوائل على الأرضية ومنها لشبكات الصرف الصحي.

المادة (52)

يمنع التخلص من المياه العادمة الناتجة عن المؤسسة عبر تصريفها بشكل عشوائي في البيئة، وتلتزم المؤسسة بالتخلص من المياه العادمة البشرية الناتجة عنها بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، بموافقة الجهة المختصة، وفي حال عدم توفر خدمة ربط شبكة الصرف الصحي في المنطقة التي توجد فيها المؤسسة ، يجب عليها إتباع إحدى الاجراءات التالية: 1. معالجة المياه في محطة المعالجة الخاصة بالمؤسسة على أن يتم الحصول على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، ويشترط في هذه المياه المعالجة مطابقتها لنوعية المياه وفقاً للمواصفات الفلسطينية المتعلقة بالمياه العادمة المعالجة 2. التخلص من هذه المياه العادمة في موقع معتمد من الجهة المختصة. 3. تجميعها في خزان إسمنتي صامت وغير نافذ ،وتنضح وتنقل محتويات الخزان إلى محطة معالجة خاصة.

المادة (53)

يتم تصريف النفايات السائلة الناتجة عن مصانع الادوية البشرية والبيطرية في حال كانت هذه النفايات تعالج في محطات معالجة المياه العادمة الصناعية الخاصة والموجودة لدى هذه المصانع، بحيث تؤدي المعالجة إلى إزالة خطورة هذه النفايات. 2. في حال عدم توفر خدمة الربط إلى شبكة الصرف الصحي في المنطقة التي توجد فيها المؤسسة، تلتزم بإتباع إحدى الاجراءات الواردة في المادة (52) أعلاه.

المادة (54)

على مختبرات ومراكز أبحاث الهندسة الوراثية مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بإدارة النفايات الناتجة عنها.

الفصل الثامن
صلاحيات الرقابة والتفتيش
المادة (55)

تختص الوزارة بصلاحية الرقابة والاشراف على المؤسسات، وذلك من خلال القيام بالمهام الآتية: 1. ضمان قيام المؤسسة بجميع المراحل الخاصة بإدارة النفايات منذ جمعها حتى تسليمها للناقل وفق أحكام هذا النظام. 2. إتخاذ التدابير العاجلة والوقائية اللازمة لتفادي الأخطار التي قد تنتج عن سوء التعامل مع النفايات والحيلولة دون تفاقمها وإستمرارها. 3. مراقبة نشاط المؤسسة والتأكد من تطبيق أحكام اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسة. 4. إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة المؤسسات المخالفة. 5. تقديم النصح والإرشاد للمؤسسات الطبية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (56)

يتولى مفتشو الوزارة صلاحية مراقبة عملية إدارة النفايات لدى المؤسسة، والقيام بأعمال التفتيش الآتية: 1. فحص المستلزمات الخاصه بالموظفين العاملين على إدارة النفايات من ملابس عازلة وأحذية وكمامات. 2. فحص مدى ملائمة حاويات وعربات نقل النفايات للمواصفات القياسية والشروط الواردة في هذا النظام. 3. فحص مدى ملائمة الأوعية والأكياس الطبية للمواصفات القياسية والخاصة بكل صنف على إنفراد ووضع العلامات الدولية لكل منها. 4. التفتيش على عملية فصل وفرز النفايات وفقاً لأحكام هذا النظام. 5. تفتيش أماكن تخزين وتجميع النفايات داخل المؤسسة والتأكد من مدى إستيفائها للشروط الصحية الواردة في هذا النظام. 6. فحص الجدول الزمني الخاص بنقل النفايات من المؤسسة إلى خارجها، والتأكد من الإلتزام بأحكام هذا النظام. 7. تفتيش وحدات المعالجة الطبية الموجودة لدى المؤسسة ومدى مطابقتها للمقاييس وقياس نسبة الأبخرة المنبعثة منها بشكل دوري. 8. التفتيش على عمليات صرف النفايات السائلة من خلال شبكات الصرف الصحي والتأكد من مدى مطابقتها للشروط الواردة في هذا النظام. 9. التأكد من توافر المواد المستخدمة في حالات الطوارئ، والتحقيق في أسباب الحوادث في حال وقوعها. 10. التنسيق مع مدير المؤسسة لضمان توعية موظفي المؤسسة فيما يتعلق بإدارة النفايات كل وفقاً لمسؤولياته وصلاحياته.

المادة (57)

للوزارة تفتيش المؤسسة وفحص السجلات الآتية : 1. السجلات الخاصة بالموظفين العاملين على إدارة النفايات داخل المؤسسة، والتأكد من وجود كافة المعلومات الخاصة بهم من إسم وعنوان والبطاقة الشخصية، ومعرفة عدد الإصابات السنوية ، دورات السلامة. 2. الشهادات الصحية للموظفين العاملين في النفايات، ونتائج الفحوصات الطبية الدورية التي أجريت لهم وتواريخ تطعيمهم. 3. السجلات الخاصة بالنفايات الناتجة عن المؤسسة وكميتها وكيفية إدارتها والحالة التي آلت إليها بعد المعالجة.

المادة (58)

تتولى وزارة البيئة صلاحية الرقابة والاشراف على عمليات نقل النفايات ووحدة المعالجة وأماكن التخزين المؤقت القائمة خارج المؤسسة ومكب النفايات، وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة (59)

يتولى مفتشو وزارة البيئة صلاحية مراقبة عملية إدارة النفايات خارج المؤسسة والقيام بأعمال التفتيش الآتية : 1. التفتيش على عملية نقل النفايات إلى أماكن التخزين أو وحدة المعالجة خارج المؤسسة. 2. التفتيش على أماكن التخزين ووحدات معالجة النفايات خارج المؤسسة ومكبات النفايات وعمليات معالجة هذه النفايات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 3. التأكد من إجراء الفحوصات للموظفين العاملين في إدارة النفايات قبل مباشرتهم للعمل واثناء عملهم.

المادة (60)

يجوز لوزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارة الدخول إلى المؤسسات الطبية للقيام بالآتي : 1. متابعة عملية معالجة النفايات داخل المؤسسة. 2. أخذ عينات عشوائية وإجراء القياسات للنفايات المعالجة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 3. إبداء أية ملاحظات حول معالجة النفايات لدى المؤسسة، على أن ترسل هذه الملاحظات إلى الوزارة لتسلم نسخة منها إلى المؤسسة.

المادة (61)

. تمارس الهيئة المحلية صلاحية الرقابة والتفتيش على عملية نقل النفايات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية. 2. يعتبر الدور الذي تقوم به الوزارة ووزارة البيئة تكميلياً لدور الهيئة المحلية في عملية نقل النفايات.

المادة (62)

تتم عملية التفتيش بشكل دوري وعلى الأقل مرتين شهريا وكلما دعت الحاجة.

المادة (63)

يجب على مدير المؤسسة القيام بالآتي: 1. تمكين مفتشو الوزارة من : أ. القيام بأعمالهم و تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات التي يطلبونها. ب.الاطلاع والتصوير وأخذ نسخ عن كافة الوثائق والمستندات الضرورية. ج. أخذ العينات من مختلف أماكن المؤسسة. د.الدخول إلى الأقسام المختلفة للإطلاع ومراقبة مدى تطبيق أحكام هذا النظام. 2. إشعار مفتشو الوزارة بأية حوادث إنسكاب أو تسرب للنفايات تحدث داخل المؤسسة في أسرع وقت، وبما لا يتجاوز (12) ساعة من تاريخ حدوثها. 3. رفع تقارير سنوية و نصف سنوية عن المراحل المختلفة لمعالجة النفايات منذ جمعها إلى التخلص منها.

المادة (64)

تعمل كل من الوزارة ووزارة البيئة والجهات الرسمية المختصة على: 1. تبادل المعلومات المتعلقة بالنفايات بشكل دوري من خلال تقارير يتم تبادلها مرة واحدة على الأقل شهرياً حسب النموذج المرفق. 2. تبادل المعلومات المتعلقة بالحوادث والأضرار الناتجة عن عمليات إدارة النفايات فوراً عند وقوعها. 3. إيجاد آليات ووضع إستراتيجيات للمحافظة على الصحة العامة والبيئة ودرء الحوادث والأضرار.

الفصل التاسع
حالات الطوارئ
المادة (65)

1. تكون الوزارة مسؤولة عن معالجة ومتابعة حالات الطوارئ التي تحدث داخل المؤسسة. 2. تلتزم الوزارة بإبلاغ وزارة البيئة عن أية حوادث تحدث داخل المؤسسة ويكون تأثيرها ممتداً إلى خارج تلك المؤسسة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لوقف الخطر الناتج عن ذلك الحادث.

المادة (66)

تضع وزارة البيئة بالإشتراك مع الجهات المختصة خطط طوارىء لمواجهة الكوارث البيئية التي تحدث خارج المؤسسة.

المادة (67)

. تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة بالاستعانة والتعاون مع الجهات الرسمية داخل وخارج فلسطين لتجنب أو الحد من آثار الكوارث الانسانية الناتجة عن النفايات الطبية. 2. يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير البيئة تعليمات خاصة تتعلق بتحديد حالات الطوارئ الناتجة عن النفايات الطبية والاجراءات الواجب اتخاذها عند وجود مثل هذه الحالات.

الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة (68)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات المقررة بالقوانين ذات العلاقة السارية المفعول.

المادة (69)

يجوز لوزارة البيئة إلغاء أو سحب الموافقة البيئية الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام إذا ارتكب صاحب الموافقة البيئية أي من المخالفات لشروط الموافقة البيئية واحكام هذا النظام

المادة (70)

على كافة المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا النظام تصويب اوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة (71)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/07/10 ميلادية الموافق: 20/شعبان/1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء