المادة رقم 28 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

1. تكون مسؤولية نقل النفايات من المؤسسة إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة أو إلى مكب النفايات من صلاحيات الهيئة المحلية، و لها تفويض هذه الصلاحيات الى أية جهة مختصة و مرخص لها بذلك. 2. لا يسمح لأية جهة التعامل ونقل والتخلص من النفايات إلا بعد الحصول على التراخيص الخاصة بذلك من الجهات المختصة. 3. يكون لوزارة البيئة صلاحية الرقابة والإشراف على عملية نقل النفايات خارج المؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام.