المادة رقم 46 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تتم عملية التخلص من النفايات المعالجة في المكبات المعتمدة والمصممة والمشغلة بطريقة الطمر الصحي وفقاً لنوع تلك النفايات. 2. تتولى وزارة البيئة تحديد الشروط الخاصة بمكبات النفايات ومواقعها بالتنسيق مع الهيئة المحلية وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالنفايات الصلبة.