المادة رقم 20 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يتم التعامل مع النفايات المشعة من خلال موظفين مختصين ومؤهلين ، يخضعون لرقابة وإشراف دائم، ويتم إعادة توجيههم وتدريبهم بشكل دوري. 2. تتم المعالجة والتخلص النهائي من الأدوات والمواد التي تعرضت للنفايات المشعة وفقاً لأحكام هذا النظام باعتبارها نفايات مشعة. 3. يجوز حفظ بعض الأدوات والمواد التي تعرضت للنفايات المشعة في أماكن مخصصة إلى أن يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل يزيل الخطر الاشعاعي عنها ويسمح بإعادة إستخدامها، وتحدد الوزارة المواد والأدوات التي يجوز تنظيفها وتعقيمها بعد تعرضها للنفايات المشعة وطريقة التنظيف والتعقيم المستخدمة والتي تسمح بإعادة استخدام هذه المواد والأدوات. 4. تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بإدارة النفايات المشعة والتخلص منها بشكل آمن ونهائي.