المادة رقم 37 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تنشأ خارج المؤسسة وحدة لمعالجة النفايات التي لم تعالج لدى المؤسسة أو التي لم تعالج بشكل نهائي للتخلص منها وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يجب على المؤسسة التي لا تتوافر لديها وحدة لمعالجة النفايات، فرز النفايات المنتجة وجمعها في أماكن خاصة لغايات تسليمها للناقل لنقلها إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة. 3. تتم معالجة النفايات لقاء بدل خاص يفرض على المؤسسة تحدده الجهة المسؤولة عن ادارة وحدة المعالجة. 4. تنطبق الأحكام الواردة في الفقرات من (2) إلى (10) من المادة السابقة على وحدة معالجة النفايات القائمة خارج المؤسسة.