المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تلتزم المؤسسة بإجراءات لحماية موظفيها العاملين في إدارة النفايات على النحو الآتي : 1. تعيين موظفين مدربين ومؤهلين مسؤولين عن إدارة النفايات. 2. تدريب الموظفين المسؤولين عن إدارة النفايات وفق برنامج يتضمن ما يلي: أ‌. التدريب الدوري على عمليات إدارة النفايات. ب‌. توعية الموظفين حول أخطار النفايات وتزويدهم بمعلومات عن هذه الأخطار الناتجة عن الأقسام المختلفة والإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع أي حادث. 3. وضع الموظفين بطاقات تعريف وارتداء القفازات والمعاطف الواقية منعاً لتعرضهم لأية أخطار، والتقيد بأحكام السلامة العامة. 4. إجراء فحوصات طبية دورية للموظفين بشكل عام ،وموظفي إدارة النفايات بشكل خاص وتطعيمهم. 5. التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها العمل في فلسطين، ضد المخاطر المحتملة التي قد تترتب على عمليات إدارة النفايات. 6. إنشاء سجل خاص للموظفين الذين يتولون مهام إدارة النفايات.