المادة رقم 43 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تحدد طرق معالجة النفايات بالآتي: 1. التعقيم بالبخار أو الأوتوكليف. 2. التطهير الكيميائي. 3. المعالجة الحرارية. 4. الكبسلة. 5. التخميل. 6. الترميد. 7. آليات المعالجة الأخرى