المادة رقم 42 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يجب على الجهة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص الالتزام بالشروط الآتية: أ. الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص الذي صدرت بموجبه الرخصة. ب. الالتزام بالمعلومات والمواصفات وكل ما ورد في نموذج طلب الترخيص. ج. الالتزام بأنظمة وقرارات وتعليمات الوزارة ووزارة البيئة والهيئة المحلية. د. الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. 2. لا يعفي الحصول على الموافقة البيئة او الترخيص الحصول على أية موافقات او تراخيص تطلبها الجهات ذات العلاقة.