المادة رقم 56 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يتولى مفتشو الوزارة صلاحية مراقبة عملية إدارة النفايات لدى المؤسسة، والقيام بأعمال التفتيش الآتية: 1. فحص المستلزمات الخاصه بالموظفين العاملين على إدارة النفايات من ملابس عازلة وأحذية وكمامات. 2. فحص مدى ملائمة حاويات وعربات نقل النفايات للمواصفات القياسية والشروط الواردة في هذا النظام. 3. فحص مدى ملائمة الأوعية والأكياس الطبية للمواصفات القياسية والخاصة بكل صنف على إنفراد ووضع العلامات الدولية لكل منها. 4. التفتيش على عملية فصل وفرز النفايات وفقاً لأحكام هذا النظام. 5. تفتيش أماكن تخزين وتجميع النفايات داخل المؤسسة والتأكد من مدى إستيفائها للشروط الصحية الواردة في هذا النظام. 6. فحص الجدول الزمني الخاص بنقل النفايات من المؤسسة إلى خارجها، والتأكد من الإلتزام بأحكام هذا النظام. 7. تفتيش وحدات المعالجة الطبية الموجودة لدى المؤسسة ومدى مطابقتها للمقاييس وقياس نسبة الأبخرة المنبعثة منها بشكل دوري. 8. التفتيش على عمليات صرف النفايات السائلة من خلال شبكات الصرف الصحي والتأكد من مدى مطابقتها للشروط الواردة في هذا النظام. 9. التأكد من توافر المواد المستخدمة في حالات الطوارئ، والتحقيق في أسباب الحوادث في حال وقوعها. 10. التنسيق مع مدير المؤسسة لضمان توعية موظفي المؤسسة فيما يتعلق بإدارة النفايات كل وفقاً لمسؤولياته وصلاحياته.