المادة رقم 40 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة لإنشاء وحدة معالجة النفايات وادارتها وفقا للإجراءات الآتية: 1. الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة قبل التقدم بطلب الترخيص. 2. الحصول على الموافقة البيئية من وزارة البيئة قبل الحصول على الترخيص من الوزارة. 3. يكون الترخيص والموافقة البيئية شخصياً، ولا يجوز التنازل عنهما أو تحويلهما أو نقلهما إلى الغير إلا بموافقة الوزارة و وزارة البيئة كل فيما يخصه. 4. يجب على المؤسسات و الجهات الحاصلة على تراخيص و موافقات بيئية سابقة الالتزام بتجديد التراخيص والموافقة البيئية خلال سنة من تاريخ صدور هذا النظام. 5. تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئة المحلية الشروط الخاصة بإصدار التراخيص.