المادة رقم 45 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يحظر على المؤسسة التخلص من النفايات الناتجة عنها إلا بعد التأكد من إجراء المعالجة اللازمة لها وفق أحكام هذا النظام.